كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)

ولأنه دليل شرعي فَيَنْسَخ كسائر الأدلة.
ولأنه يخصِّص الكتاب فينسخه؛ لأن النسخ تخصيص في الأزمان (¬1) .
والجواب عن الأول: أن الآية إنما اقتضت التحريم إلى تلك الغاية فلا ينافيها ورود (¬2) تحريم بعدها، وإذا لم ينافِها (¬3) لا يكون نسخاً (¬4) ، لأن من شرط النسخ التنافي (¬5) .
وعن الثاني: أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال*، فيُحمل العام على حالة عدم القرابة المذكورة (¬6) . سلمناه لكنه تخصيص، ونحن نسلمه إنما النزاع في النسخ.
وعن الثالث: الفرق، أن تلك الأدلة المتفق عليها مساوية أو أقوى (¬7) ، وهذا رجوع (¬8) ، فلا يلحق بها.
وعن الرابع: أن النسخ إبطال لما اتصف بأنه مراد، فيحتاط فيه أكثر من التخصيص؛ لأنه بيانٌ للمراد فقط.
وأما تحويل القبلة فقالوا احتفَّتْ به قرائن وجدها أهل قُبَاء (¬9) لما أخبرهم المُخْبر من
¬_________
(¬1) انظر: المعتمد 1 / 390، التبصرة للشيرازي ص 270، المحصول للرازي 3 / 333.
(¬2) في ن: ((وجود)) .
(¬3) في ن: ((ينافيها)) وهو خطأ نحوي على المشهور لعدم حذف حرف العلة من الفعل المجزوم بـ" لم ".
انظر: هامش (3) ص (26) ، وفي ق: ((ينافه)) وهي صحيحة، فيكون مرجع الضمير الغائب:
((ورود تحريم)) ومرجع الضمير الظاهر: ((التحريم)) الذي في الآية.
(¬4) في س: ((ناسخاً)) .
(¬5) معنى هذا الجواب: أن الآية تفيد حصر المحرمات في الماضي إلى وقت نزولها، وليس فيها منافاةٌ لتحريم شيءٍ جديدٍ في المستقبل. انظر: نفائس الأصول 6 / 2497، الكاشف عن المحصول للأصفهاني
5 / 274، شرح العضد لمختصر ابن الحاجب 2 / 195.
(¬6) كأنه يقول: وأحل لكم ما بقي من النساء في حالةٍ ما. انظر: رفع النقاب القسم 2 / 419.
(¬7) في ز: ((قوى)) وهو تحريف.
(¬8) في س: ((مرجوع)) وهو تحريف.
(¬9) قُبَاء: بضمٍّ وفتح، اسم بئر عُرفتْ بها، وهي مساكن بني عمرو بن عوف من الأنصار، وهي قرية على ميلين من المدينة، وجاءت في فضائل مسجدها أحاديث. انظر: معجم البلدان 4 / 342، أما الآن فهو حي من أحياء المدينة.

الصفحة 86