كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
وأما سيف الدين فلم يقل ذلك، بل قال: الإجماع الموجود بعد وفاته عليه الصلاة والسلام لا ينسخ بنص ولا غيره إلى آخر (¬1) التقسيم (¬2) .
وقال أبو الحسين البصري في " المعتمد " (¬3) - الموضوع له في أصول الفقه - كما قاله المصنف، ثم قال: إن قيل: أيجوز (¬4) أن يُنْسَخ إجماعٌ (¬5) وقع في زمانه عليه الصلاة والسلام؟ قلنا: يجوز، وإنما منعنا (¬6) الإجماع بعده أن يُنْسخ، وأما في حياته فالمنسوخ الدليل الذي أجمعوا عليه لا حكمه (¬7) .
وقال أبو إسحاق: ينعقد الإجماع في زمانه عليه الصلاة والسلام (¬8) .
¬_________
(¬1) في ن: ((أخير)) وهو تحريف.
(¬2) انظر: الإحكام للآمدي 3 / 160.
(¬3) المعتمد هو أحد الكتب الأربعة التي اعتبرها ابن خلدون في مقدمته (3 / 1065) بأنها أركان هذا العلم، (العمد، المعتمد، البرهان، المستصفى) وهو مصدر أصيل في آراء واستدلالات المعتزلة، وقفتُ على طبعتين له، الأولى: بتهذيب وتحقيق / محمد حميد، وتعاون محمد بكر وحسن حنفي في مجلدين، دمشق: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية عام 1384 هـ، والأخرى: تقديم وضبط / الشيخ خليل الميس، دار الكتب العلمية، بيروت. انظر: الفكر الأصولي د. عبد الوهاب أبو سليمان ص 226 وما بعدها.
(¬4) في ق، ن: ((يجوز)) . والمثبت من س، وهو الموافق لما في المعتمد 1 / 401.
(¬5) في ن: ((إجماعاً)) ، فيكون تقدير العبارة: أيجوز أن يَنْسخ الله حكماً أجمعت عليه الأمة؟ انظر: المعتمد
1 / 401.
(¬6) في ن: ((معنى)) وهي بلا معنى.
(¬7) لعلَّ غرض المصنف من سوق هذا النقل عن أبي الحسين البصري ليُفْهم منه تجويز انعقاد الإجماع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هيهات! لأن أبا الحسين صرَّح قبل هذه النقل عنه بأسطرٍ فقال: ((ومعلوم أن الإجماع إنما انعقد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم)) المعتمد 1 / 401.
فإيراد أبي الحسين هذا إنما هو السؤال هنا على سبيل التقدير والفَرْض والتقسيم العقلي، وهو لا يدلُّ على الوقوع. وانظر: الكاشف على المحصول للأصفهاني 5 / 309.
(¬8) هكذا نقل المصنف هنا عن أبي إسحاق الشيرازي، والذي نقله في النفائس (6 / 2503) عنه أنه لا ينعقد في زمانه صلى الله عليه وسلم، والنقل الذي في النفائس هو الصواب كما في شرح اللمع (1 / 490) حيث قال: ((ولا يتصور الإجماع في زمانه ... )) .