كتاب جزء من شرح تنقيح الفصول في علم الأصول - رسالة ماجستير (اسم الجزء: 2)
الأصل، فجوزه تارة ورآه من باب التخصيص؛ لأنه نص على الجميع، ثم خصص البعض (¬1) ، ومنعه مرة للتناقض، ونقْضِ الغرض (¬2) .
وقولي: ((كانت دلالته لفظيةً أو قطعيةً)) : أريد بالقطعية العقلية (¬3) الذي هو القياس، فإن الناس اختلفوا في تحريم الضرب مثلاً في تلك الآية (¬4) : هل هو ثابت بالقياس على تحريم التأفيف* بطريق الأولى، أو هو بدلالة اللفظ عليه التزاماً (¬5) لا بالقياس (¬6) ؟.
فإن كانت [دلالته التزاماً] (¬7) صحَّ النسخ بها، أو قياساً صحَّ النسخ بها، لأنه (¬8) حُكْمٌ [صار مناقضاً] (¬9) لحكمٍ متقدِّمٍ (¬10) ، فصحَّ النسخ (¬11) به كسائر ما يجوز به النسخ. نعم يشترط في المنسوخ أن يكون مثله في السند أو أخفض رتبة.
¬_________
(¬1) وجه التخصيص: أن قوله تعالى: {فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} [الإسراء: 33] نَصٌّ عام يقتضي تحريم كل أنواع الأذى، ثم خُصّص من ذلك بعض أنوعه، كالضرب مثلاً، لأن كل واحدٍ من الفحوى والأصل له دلالة مستقلة بنفسها.
(¬2) قال في المعتمد 1 / 405: ((ومَنَع منه في الدَّرْس، وهو الصحيح)) .
(¬3) وهو تعبير الرازي في محصوله 3 / 361، فسر معناها المصنف في كتابه: النفائس 6 / 2510: أي العقل أدرك الحكمة التي لأجلها ورد الحكم، فقاس في الصورة التي لم يرد فيها النص. ثم قال: يرد عليه أن القياس ليس يقيناً (قطعياً) لاحتمال الغلط.
(¬4) وهي آية الإسراء: 23: { ... فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ} .
(¬5) دلالة الالتزام: عرَّفها المصنف بقوله: هي فهم السامع من كلام المتكلم لازم المسمّى البيِّن. انظر التعريف وشرحه ومثاله في: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 24 - 25.
(¬6) انظر اختلاف العلماء في ثبوت تحريم ضرب الوالدين أهو مستفادٌ بدلالة اللغة أم بالقياس؟ في: الرسالة للشافعي ص 515، إحكام الفصول ص 509، التبصرة للشيرازي ص 227، نفائس الأصول
6 / 2510، جامع الأسرار في شرح المنار للكاكي 2 / 505، أصول الفقه لابن مفلح 3 / 1061.
(¬7) في س، ق: ((دلالة التزام)) .
(¬8) هذا تعليل لجواز النسخ بالفحوى على كلا التقديرين في دلالته، سواء كانت لفظية أم عقلية.
(¬9) هكذا في ن، وفي س، ق: ((طاريءٌ مناقضٌ)) وهو سائغ أيضاً.
(¬10) مثال النسخ بالفحوى: كما لو ورد نصٌ بتحليل الضرب، فيستدلُّ به - عن طريق الفحوى - على نسخ تحريم التأفيف الثابت بنصٍ متقدِّم.
(¬11) ساقطة من س.