كتاب الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد 1، لحديث عائشة، رواه أبو داود 2.
ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات: إما بحجر ذي شعب، أو ثلاثة أحجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار" 3 رواه مسلم ... 4
ويجوز الاستجمار بكل طاهر منقٍ، لا الروث، والعظام، لحديث ابن مسعود، رواه مسلم. قال في الاختيارات: ويجزئ بعظم، وروث 5.
قلت: وما نهى عنه في ظاهر كلامه لحصول المقصود، وأنه لم ينق، بل لإفساده، فإذا قيل: يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى 6.
قال في الشرح: والاستجمار بالخشب والخرق وما في معناهما مما ينقي جائز في قول الأكثر 7. وعنه: لا يجزي إلا الأحجار. وهو مذهب داود.
ويجب الاستنجاء بماء، أو الاستجمار بحجر أو نحوه لكل خارج إلا الريح.
__________
1 أي ثلاثا.
2 أبو داود جم1/ 38.
3 مسلم: الطهارة (262) , والترمذي: الطهارة (16) , والنسائي: الطهارة (41) , وأبو داود: الطهارة (7) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (316) , وأحمد (5/437 ,5/438 ,5/439) .
4 النووي على مسلم 3/ 152.
5 ما أشار إليه من الأجزاء بالعظم والروث هما غير النجسين ...
6 الاختيارات: 9.
7 المغني والشرح: مجلد 1/ 94 ...

الصفحة 14