كتاب الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم; لحديث المقداد المتفق عليه: يغسل ذكره ثم يتوضأ 1. ولو كانت النجاسة على غير السبيلين، أو عليهما غير خارجة منهما: صح الوضوء والتيمم قبل زوالها ...
باب السواك وسنن الوضوء
السواك بعود لين منق للفم، لا يتفتت، مسنون كل وقت، لحديث: "السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب " 2، رواه الشافعي وأحمد وغيرهما 3.
ويسن السواك في جميع الأوقات، لحديث عاثشة، رواه مسلم 4. ويتأكد استحبابه في ثلاثة مواضع: عند تغير رائحة الفم، وعند النوم لحديث حذيفة متفق عليه، وعند إرادة الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" 5 متفق عليه.
ويستحب في سائر الأوقات، ولو لصائم بعد الزوال، قال في الاختيارات: وهو رواية عن أحمد 6، وقاله مالك وغيره.
__________
1 النووي على مسلم: ج3/ 212.
2 النسائي: الطهارة (5) , وأحمد (6/47 ,6/62 ,6/124 ,6/146 ,6/238) , والدارمي: الطهارة (684) .
3 نيل الأوطار/ شرح منتقى الأخبار جزء 1/ 125.
4 لعله يريد حديث عائشة الذي نصه في مسلم: "عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك" إذا لم يرد في مسلم ما يفيد العموم بلفظه انظر النووي على مسلم ج3/ 144.
5 البخاري: الجمعة (887) , ومسلم: الطهارة (252) , والترمذي: الطهارة (22) , والنسائي: الطهارة (7) , وأبو داود: الطهارة (46) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (287) , وأحمد (2/245 ,2/250 ,2/287 ,2/399 ,2/429 ,2/509 ,2/530) , ومالك: الطهارة (147) , والدارمي: الطهارة (683) والصلاة (1484) .
6 الاختيارات: 10.

الصفحة 15