كتاب الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

والأفضل بيده اليسرى.
قال الشيخ تقي الدين: وما علمت إماما خالف في ذلك، والسواك ما علمت أحدا كرهه في المسجد، والآثار تدل عليه 1.
ويستاك عرضا مبتدئاً بجانب فمه الأيمن. ويدهن غبا، لأنه صلى الله عليه وسلم "نهى عن الترجل إلا غبا" 2 رواه النسائي والترمذي 3.
قال الشيخ تقي الدين: ويفعل الأصلح في كل بلد بما يناسبه من الدهن والغسل 4. ويكتحل في كل عين وترا ثلاثا قبل أن ينام; لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد 5.
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، لحديث أبي هريرة رواه أحمد 6، وتسقط مع السهو، وكذا مع غسل وتيمم.
ويجب الختان إذا وجبت الطهارة، والصلاة، وينبغي إذا راهق البلوغ، أن يختتن كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون، قاله في الاختيارات 7.
__________
1 الاختيارات: 10.
2 الترمذي: اللباس (1756) , والنسائي: الزينة (5055) , وأبو داود: الترجل (4159) .
3 نيل الأوطار على المنتقى ج1/ 152.
4 الاختيارات: 10.
5 نيل الأوطار ج1/ 156.
6 يريد حديث أبي هريرة الذي نصه: "لا صلاة لمن لا وضوء له, ولا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه" نيل الأوطار ج1/ 165.
7 الاختيارات: 10.

الصفحة 16