كتاب الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

وفي اشتراط تقدم الطهارة لها روايتان. قال في الاختيارات: وإذا حل الجبيرة فهل تنتقض طهارته كالخف على من يقول به، أو لا تنتقض كحلق الرأس؟ والذي ينبغي ألا تنتقض بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها في الطهارتين، وعدم توقيتها، وأن الجبيرة بمنزلة باقي السترة; لأن الفرض استتر بما يمنع وصول الماء إليه فانتقل الفرض إلى الحامل في الطهارتين. قال في الشرح: ولا مدخل لحائل في الطهارة الكبرى إلا في الجبيرة; لحديث صفوان 1، فأما الجبيرة فيجوز، لحديث صاحب الشجة.
ويشترط: أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة، ويمسح عليها إلى أن يحلها، والمرأة كالرجل في جميع ذلك، لأنه ثبت؛ وما ثبت رخصة استوى فيه الرجل، والمرأة كسائر الرخص.
ويمسح أكثر ظاهر مقدم الخف، ويسن أن يمسح بأصابع يده من أصابعه إلى ساقه. يمسح بيده اليمنى رجله اليمنى، ورجله اليسرى بيده اليسرى، وكيف مسح أجزأه.. ويكره غسله وتكرار مسحه ...
باب نواقض الوضوء
وهي ثمانية: الأول. الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا بغير خلاف، لقوله سبحانه: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} 2.
إلا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة. قال الشيخ تقي الدين: الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد، وهو مذهب مالك.
__________
1 نيل الأوطار ج1/ 201.
2 سورة النساء آية: 43.

الصفحة 25