كتاب الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

5. ومس المصحف; لقوله تعالى: {لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} 1.
6. اللبث في المسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تدخل المسجد الحائض، ولا الجنب" رواه أبو داود 2.
7. الوطء. قال في الاختيارات: ويحرم الوطء في الفرج، فإن فعل فعليه كفارة دينار. وإن تكرر من الزوج الوطء في الفرج فرق بينهما، كما إذا وطأ في الدبر، ولم ينزجر في الفرج; لقوله تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} 3.
8. وسنة الطلاق، لحديث ابن عمر 4.
9. والاعتداد بالأشهر; لقوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} 5.
10. فعل الصلاة 6.
ويوجب الغسل، ويثبت به البلوغ; لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار 7" فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم
__________
1 سورة الواقعة آية: 79.
2 مختصر وتهذيب سنن أبي داود "إلا أنه بلفظ: فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب.
3 سورة البقرة آية: 222.
4 يريد الحديث الذي نصه في البخاري: إن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها حتى تطهر.. الحديث في فتح الباري ج 1/ 653.
5 سورة البقرة آية: 228.
6 لم ترد هذه الزيادة في الأصل المخطوط, وقد ذكرت في المبدع ج 1/ 259.
7 نيل الأوطار ج 1/ 69. وسنن الترمذي ج 2/ 215.

الصفحة 38