كتاب الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

والطلاق، ولا يباح سائرها حتى تغتسل. فإذا كان كذلك فقد دعت الحاجة إلى معرفته، ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج، كحديث عائشة: "كان يأمرني فأتزر، فيباشرني وأنا حائض" 1 متفق عليه 2.
فصل
وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر. وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما; لحديث علي "أنه سئل عن امراة ادعت انقضاء عدتها في شهر، قال لشريح: قل فيها. فقال: إن جاءت ببطانة من أهلها يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات" الحديث 3.
وليس لأكثره حد 4 وعنه أكثره خمسة عشر يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "تمكث إحداكن شطر عمرها لا تصلي" 5: وأقل سن تحيض فيه المرأة تسع سنين، لقول عائشة: "إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة" 6، وأكثره ستون، وعنه أكثره خمسون سنة. وقال الشيخ تقي الدين:
__________
1 البخاري: الحيض (301) , والترمذي: الطهارة (132) , والنسائي: الحيض والاستحاضة (373) , وابن ماجه: الطهارة وسننها (636) , وأحمد (6/134) , ومالك: الطهارة (128) , والدارمي: الطهارة (1033 ,1037) .
2 فتح الباري ج 1/ 403.
3 ذكره في المبدع ج 1/ 271 وساق ابن حجر في الفتح بعض ألفاظه ج 1/ 424.
4 أي الطهر.
5 قال في المبدع عند سياقه لهذا اللفظ ما نصه وذكر ابن المنجا أنه رواه البخاري وهو خطأ. قال البيهقي لم أجده في شيء من كتب الحديث. وقال ابن منده: لا يثبت بوجه من الوجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حاشيته: وقال ابن الجوزي في التحقيق: هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه المبدع ج 1/ 270.
6 الترمذي: النكاح (1109) , وأبو داود: النكاح (2093) .

الصفحة 39