كتاب الطهارة (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الجزء الثالث)

لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره، ولا لطهر بين حيضتين، بل ما تستقر عادة للمرأة فهو حيض. انتهى 1.
والمستبرأة إذا رأت الدم لوقت تحيض لمثله جلست، فإذا انقطع في أقل من يوم وليلة فليس بحيض، وإن جاوز ذلك فلم يعبر أكثر الحيض فهو حيض فتجلسه كاليوم والليلة. وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات أربع:
إحداهن: هذه المذكورة.
والثانية: تغتسل عقب اليوم والليلة وتصلي، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فإن كان في الأشهر كلها مرة واحدة انتقلت إليه وأعادت ما صامت.
والثالثة: تجلس ستا أو سبعا، لأنه غالب حيض النساء.
والرابعة: تجلس عادة نسائها، واختار الشيخ تقي الدين أن المبتدأة تجلس في الثاني ولا تعيد. انتهى 2. ولا تلتفت لما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا. وعند الشيخ نصر الله: من غير تكرار قاله في الإنصاف 3.
فصل
وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة، وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض. والمستحاضة في حكم الطاهرات في وجوب العبادات، وفعلها. فإذا أرادت الصلاة فلتغسل فرجها، وما أصابها من الدم حتى إذا استأنفت عصبت فرجها، واستوثقت بالنداء وصلت.
__________
1 الاختيارات: 28.
2 انظر الإنصاف: مجلد 1/ 361.
3 الإنصاف ج 1/ 371.

الصفحة 40