كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 3)
أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلَاةُ الْفَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَيَّتُهُمَا صَلَاتُكَ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، أَمِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ ".
• [٤١٤٠] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَرِهَ أَنْ يُصَلّيَهُمَا عِنْدَ الْإِقَامَةِ، قَالَ: كَيْفَ يُصَلِّيهِمَا وَقَدْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ؟
• [٤١٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ فِي الصَّلَاةِ وَلَمْ أكُنْ رَكَعْتُهُمَا، قَالَ: فَارْكَعْهُمَا (¬١) فِي الْمَسْجِدِ، إِلَّا أَنْ تَخْشَى أَنْ تَفُوتَكَ الرَّكْعَةُ الَّتِي الْإِمَامُ فِيهَا.
• [٤١٤٢] عبد الرزاق، عَنِ * ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَرْكَعَهُمَا فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: لَا أُبَالِي أَيْنَ تَرْكَعُهُمَا، إِذَا رَكَعْتَهُمَا قَبْلَ الصَّلَاةِ.
° [٤١٤٣] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ خِفْتُ أَنْ تَفُوتَنِي الصُّبْحُ؟ قَالَ: فَدَعْهُمَا، وَلَا يَفُوتُكَ شَيءٌ مِنَ الصُّبْحِ. قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرْتُهُ خَبَرَ أَبِي سَعِيدٍ الْأَعْمَى إِيَّانَا عَنِ الَّذِي رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
• [٤١٤٤] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْكَعُهُمَا * فِي بَيْتِي ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ فَأَجْلِسُ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ.
• [٤١٤٥] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا أَخْطَأْتَ أَنْ تَرْكَعَهُمَا قَبْلَ الصبْحِ فَارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصبْحِ.
• [٤١٤٦] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصلَاةُ وَلَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ صَلَّئ (¬٢) مَعَ الْإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ.
---------------
(¬١) في (ر): ""فإن ركعهما".
* [ر / ٤٤١].
* [١/ ١٦٣ ب].
(¬٢) في الأصل، (ر): "صل"، والمثبت من (ك)، وهو الموافق لما أخرجه ابن حزم في "المحلى" (٢/ ١٥٣) من طريق عبد الرزاق، به.
الصفحة 159