كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 3)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

٣٢٠ - بَابُ مَتَى يُفْطِرُ حِينَ يَخْرُجُ مُسافِرًا
• [٤٦٣٧] أخْبرنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مُسَافِرًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَقَدْ أَصْبَحَ صَائِمًا أَفْطَرَ إِنْ شَاءَ حِينَ يَخْرُجُ.
• [٤٦٣٨] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لَا يُفْطِرُ الصَّائِمُ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ، فَإِنْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَفْطَرَ.
• [٤٦٣٩] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُفْطِرُ ذَلِكَ الْيَوْمَ.
• [٤٦٤٠] عبد الرزاق، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَ (¬١) أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُرَحْبِيلَ خَرَجَ مُسَافِرًا نَهَارًا، فَلَمَّا جَاوَزَ الْفُرَاتَ أَمَرَ غُلَامَهُ فَسَقَاهُ فَأَفْطَرَ.

٣٢١ - بَابٌ هَلْ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الدَّابَّةِ إِلَى (¬٢) الْقِبْلَةِ وَإِلَى غَيْرِهَا وَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟
• [٤٦٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ الْمَكْتُوبَةَ عَلَى الدَّابَّةِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ، وَلَا مُدْبِرًا عَنْهُ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَرِيضًا أَوْ خَائِفًا، فَلْيُصَلِّ عَلَى دَابَّتِهِ مُقْبِلًا إِلَى الْبَيْتِ غَيْرَ مُدْبِرٍ عَنْهُ.
• [٤٦٤٢] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ مُسَافِرُونَ، أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، يُصَلُّونَ عَلَى دَوَابِّهِمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شَاءُوا، قُلْتُ: أَيَمْسَحُونَ بِالتُّرَابِ إِذَا لَمْ يَجِدُوا مَاءً؟ قَالَ: نَعَمْ.
---------------
(¬١) سقط حرف العطف من الأصل، وهو خطأ.
(¬٢) قوله: "الدابة إلى"، ليس في أصل مراد ملا، والمثبت من (ك).

الصفحة 282