كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 3)
الْمَسْجِدُ الْأَكْبَرُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ؟ قَالَ: لِكُلِّ قَوْمٍ مَسْجِدٌ يُجَمِّعُونَ فِيهِ، ثُمَّ يُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمْ.
قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَنْكَرَ (¬١) النَّاسُ (¬٢) أَنْ يُجَمِّعُوا إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْأَكْبَرِ *.
٦ - بَابُ الْإِمَامِ لَا (¬٣) يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمعَةِ كَمْ يُصَلِّي؟
• [٥٣٣٩] عبد الرزاق *، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَجُلٍ صَلَاةَ الْجُمُعَةِ فَلَمْ يَخْطُبْ، وَصَلَّى أَرْبَعًا، فَخَطَّأْتُهُ، فَلَمَّا سَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، إِذَا (¬٤) هُوَ قَدْ أَصَابَ.
• [٥٣٤٠] عبد الرزاق، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ، قَالَ: صَلَّى مَعَ إِمَامٍ لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلَّى الْإِمَامُ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: فَقَامَ الضَّحَّاكُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا قَضَى الصَّلَاةَ جَعَلَهُن أَرْبَعًا. قَالَ سُفْيَانُ: وَقَالَ غَيْرُهُ: يَسْتَقْبِلُ (¬٥) الصَّلَاةَ أَرْبَعًا، وَلَا يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ.
• [٥٣٤١] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ لإِمَامِ قَرْيَةٍ غَيْرِ جَامِعَةٍ أَنْ يَخْطُبَ، ثُمَّ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا، قَالَ: وَقَالَ (¬٦) عَطَاءٌ: إِذَا لَمْ يَخْطُبِ الْإِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلَّى أَرْبَعًا (¬٧).
---------------
(¬١) في الأصل: "فأنكر" والمثبت من (ن)، (م)، و"الفتاوى" للسبكي (١/ ١٧٧)؛ فقد نقله عن عبد الرزاق سندًا ومتنًا، ثم قال: "هذا لفظ عبد الرزاق في "مصنفه" نقلته منه".
(¬٢) بعده في الأصل، (ن): "ذلك" والمثبت من (م)، و"الفتاوى" للسبكي.
* [م/٦ أ].
(¬٣) ليس في (م).
* [٢/ ٢٨ ب].
(¬٤) في (م): "إذ".
(¬٥) في الأصل، (ن): "استقبل"، والمثبت من (م)، و"سفيان" هو الثوري، و"غيره"، يعني: غير الضحاك.
(¬٦) في الأصل: "قال" بغير واو، والمثبت من (ن)، (م).
(¬٧) بعده في (م): "على كل حال". وينظر الأثر (٥٣٤٣).
الصفحة 444