كتاب مصنف عبد الرزاق - ط التأصيل الثانية (اسم الجزء: 3)

فَاتَ الرَّجُلَ رَكْعَةٌ، فَقَامَ الرَّجُلُ يَقْضِي وَظَنَّ أَنَّ الْإِمَامَ قَدْ سَلَّمَ، فَأَتَمَّ الرَّابِعَةَ ثُمَّ سَلَّمَ الْإِمَامُ، فَلَا يَعْتَدَّ بِهَا، وَ * لكِنْ لِيقْضِ تِلْكَ الرَّكْعَةَ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ الْإِمَامُ.
• [٣٦٣٨] عبد الرزاق، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ نَاسٌ (¬١): إِنْ سَهَا رَجُلٌ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ظَنَّ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى أَرْبَعًا، فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَقَامَ فَأَتَمَّ أَرْبَعًا، فَلْيُعِدْ صلَاتَهُ مِنْ أَجْلِ، أَنَّهُ جَعَلَ مِنْ بَيْنِ (¬٢) ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ تَطَوُّعًا يَعْنِي سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، قَالَ: وَنَحْنُ نَقُولُ: لَا.

٢٣٣ - بَابُ الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي صَلَاتِهِ بَعْدَ الاِنْصِرَافِ وَلَا يَدْرِي أصَلَّى أمْ لَا
• [٣٦٣٩] عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ شَكُّهُ بَعْدَ الاِنْصرَافِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ، وإِذَا شَكَّ أَصَلَّى أَمْ لَا؟ فَإِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ أَعَادَ، وإِنْ ذَهَبَ لَمْ يُعِدْ.
• [٣٦٤٠] عبد الرزاق، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَصَلَّى أَمْ لَا؟ قَالَ: يُعِيدُ مَا كَانَ فِي وَقْتِ تِلْكَ الصَّلَاةِ، فَإِذَا مَضَى الْوَقْتُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ.
• [٣٦٤١] عبد الرزاق، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ *، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ (¬٣)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنَّ أَحَبَّ إِلَيَّ، أَنْ أُعِيدَ الصلَاةَ إِلَّا أَنْ أَكُونَ أُكْثِرُ النِّسْيَانَ، فَأَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
---------------
* [ر/ ٣٨٣].
(¬١) قوله: "قال: قال: ناس" في الأصل: "قلنا: بأس بأس".
(¬٢) قوله: "من بين" في (ر): "مرتين".
• [٣٦٤٠] [شيبة: ٣٩٩٦].
* [١/ ١٤٤ أ].
(¬٣) "عن حماد" ليس في (ر).

الصفحة 49