كتاب قطع الجدال في أحكام الاستقبال «للكعبة المشرفة»
وأمّا الصفّ المستقيم وهو الملاصق للدَّائرة في التصوير، وحكمه: أنَّ من قابل مساحة البيت الشريف فصلاته صحيحة، ومن لا فلا، اللَّهُمَّ إلَّا أن يَزْوَرَّ ذلك الشخص في وقوفه فيعمد بصدره إلى نحو القبلة فصلاته حينئذٍ صحيحة كما تراه مشارًا إليه بالألفات الحمر بين الألفات السود في صفه.
وأمَّا الشاذروان فاستقباله بمفرده لا يجوز؛ لأنَّه عندنا ليس من البيت نظرًا للاستقبال لا الاحترام.
وأما الحجارة السود المذكورة فهي للإِشارة إلى منع المصلِّي عليها مطلقًا مستقبلًا الشاذروان، وأمَّا إذا وقف عليها مُزْوَرًّا إلى نحو البيت، فتجوز صلاته لتمحض جهة الاستقبال كما تقدَّم.
وأما الشبهة المشار إليها سابقًا الصادرة من ذلك الفاضل بحسب علم الهندسة بأنه يمكن رسم خط من طرف أحد أرباع الدائرة الذي هو جهة مستقلة ينتهي مستقيمًا إلى جهة ضلع ربع آخر الذي هو جهة أخرى يوجد به في سطح ذلك الضلع زاويتان أحدهما: حادة، والأخرى: منفرجة، فبمقتضاه يجوز تقدُّم المأموم على إمامه في جهته مستقبلًا جهة غير جهة إمامه لاختلاف جهتهما استقبالًا.
وجوابه بأنَّ ذلك لو تكلف في وجوده بجرّ الخط الذي منتهاه نقطة تلاصق سطح ذلك الضلع أو تمازجه لا يتصوَّر في مقابلة مساحة عرض صدر المصلي بقدره من مساحة تلك الجهة المستقبلة المغايرة لجهة إمامه، ولو فرض، فاتفاق نصوص علمائنا متونًا وشروحًا صريح في منع تقدُّم المأموم على إمامه إن كان في جهته مطلقًا من غير تقييد باتحاد
الصفحة 24
32