كتاب بحث في إجابة الدعوة

وفي الباب عن ابن عمر1، وابن عباس2 رضي الله عنهم.
ووجه الدلالة منه أن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب والوليمة تشمل العرس وغيره3.
2- حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها".
أخرجه البخاري4، ومسلم5، وأبو داود6، والنسائي7.
وفي لفظ متفق عليه "أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها". قال: وكان عبد الله يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم".
وفي لفظ لمسلم وأبي داود "إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرساً كان أو نحوه".
__________
1 أخرجه أبو الشيخ كما ذكره الحافظ في الفتح (9/244) وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/1148) لكن في إسناده سلام بن سليم قال فيه الحافظ متروك.
التقريب (261) .
2 أخرجه الطبراني في الكبير (12/159 رقم 12754) والأوسط كما في مجمع البحرين (3/328 رقم 1903) كتاب الوليمة، باب في الطعام يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان، والبزار كما في كشف الأستار (2/75 رقم 1240) أبواب الصيد، باب الوليمة.
قال الهيثمي في المجمع (4/53) : وفيه سعيد بن سويد المعولي ولم أجد من ترجمه، وفيه عمران القطان وثقه أحمد وجماعة وضعفه النسائي وغيره. ا?.
3 الفتح (9/245) النيل (6/202) .
4 في صحيحه (5/1984رقم 4878) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، وانظر رقم (4884) .
5 في صحيحه (2/1052 رقم 1429) كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي الدعوة.
6 في السنن (4/123 رقم 3736) كتاب الأطعمة، باب ماجاء في إجابة الدعوة، وانظر رقم (2738) .
7 في الكبرى (4/140 رقم 6608) كتاب الأطعمة، باب إجابة الدعوة.

الصفحة 101