كتاب بحث في إجابة الدعوة

وله ألفاظ أخر1.
ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الوليمة والدعوة والأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصرفه صارف، وقالوا إن الوليمة والدعوة تشمل العرس وغيره ويؤيد هذا رواية مسلم وغيره "عرساً كان أو نحوه" وأن عبد الله بن عمر وهو راوي الحديث كان يأتي الدعوة في العرس وهو صائم2.
وفي لفظ لأبي داود3، وابن عدي4، والبيهقي5 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
__________
1 ومن هذه الألفاظ ما عند مسلم بلفظ "من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب" وفي لفظ له أيضاً: "إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا" وفي لفظ له للترمذي (3/395 رقم 1098) "ائتوا الدعوة إذا دعيتم" وفي لفظ له ولابن ماجه (1/616 رقم 1914) : "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" وفي لفظ لأبي داود (4/124 رقم 3737) والبيهقي (7/263) "فإن كان مفطراً فليطعم وإن كان صائماً فليدع" ورجال إسناده ثقات ويشهد له حديث أبي هريرة وغيره كما سيأتي ص (108) وفي لفظ لابن حبان في صحيحه بإسناد صحيح "كان ابن عمر إذا دعي ذهب إلى الداعي فإن كان صائما دعي بالبركة ثم انصرف وإن كان مفطراً جلس فأكل".
قال نافع: قال ابن عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا" - الإحسان (12/101 رقم 5290) .
وفي لفظ للطحاوي في المشكل (8/25 رقم 3022، 3023) "إذا دعي أحدكم أخاه لحق فليأته لدعوة عرس أو نحوه" وفيه محمد بن عبدا لرحمن بن غنج قال فيه الحافظ: مقبول، لكن قال فيه الإمام أحمد: شيخ مقارب الحديث، وقال أبو حاتم: صالح الحديث لا أعلم أحداً روى عنه غير الليث بن سعد. وقال ابن حبان: حدث عن نافع بنسخة مستقيمة.
رواية الميموني عن الإمام أحمد (197 رقم 150) الجرح والتعديل (7/318) الثقات (7/424) التقريب (492) .
2 شرح مسلم للنووي (9/234) طرح التثريب (7/77) الفتح (9/247) .
3 في السنن (4/125 رقم 374) كتاب الأطعمة، باب ماجاء في إجابة الدعوة.
4 في الكامل (1/380) .
5 في السنن (3/265) كتاب الصداق، باب من لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل له ماأكل إلا بأن يحل له صاحب الوليمة كلهم من طريق دُورست بن زياد عن أبان بن طارق عن نافع عن ابن عمر به. وسنده ضعيف فيه أبان بن طارق مجهول ودورست ضعيف وقال أبو داود عقبه: أبان بن طارق مجهول. وضعف الحديث العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (2/915) .
وأخرجه ابن عدي من طريق خالد بن الحارث عن أبان بن طارق به، وقال أبان بن طارق هذا لا يعرف إلا بهذا الحديث وهذا الحديث معروف به وله غير هذا الحديث لعله حديثان أو ثلاثة وليس له أنكر من هذا.
وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (1/148 رقم 525) من طريق الزهري مرسلاً.
وأخرجه أحمد في المسند (2/61) من طريق العمري عن نافع وفي سنده العمري. والحاصل أن الحديث ضعيف بهذا اللفظ.

الصفحة 102