كتاب إبراهيم بن محمد بن سفيان رواياته وزياداته وتعليقاته على صحيح مسلم

قال أبو إسحاق إبراهيم: حدَّثنا الحسن بن بشر1، حدَّثنا أبو أسامة2، بهذا سواء3. [صحيح مسلم (2/1100) كتاب الطلاق، باب: وجوب الكفَّارة على من حرَّم
__________
1 هو الحسن بن بشر بن القاسم، أبو علي السلمي النيسابوري الفقيه، قاضي نيسابور ومفتي أهل الرأي ببلده، قال إبراهيم بن محمد بن يزيد: سمعتُ الحسن بن بشر يذكر أحمد بن حنبل فقال: "لقد أعجبني مذهبه، وحيَّرني قوله للحديث". وذكره ابن حجر في التهذيب والتقريب تمييزاً؛ لأنَّه ليس من رجال الكتب الستة، وحكم عليه بأنه صدوق، مات سنة (244?) . تاريخ الإسلام للذهبي (وفيات 241 250/ ص:221) ، والتهذيب (2/224) ، والتقريب (ص:159) .
وقد تقوّت روايته إلى الصحيح لغيره بمتابعة محمد بن العلاء وهارون بن عبد الله البغدادي، وهما ثقتان (التقريب ص:500، 569) .
2 هو أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي، مشهور بكنيته، قال الذهبي: "حجة، عالم، إخباري"، وقال ابن حجر: "ثقة ثبت ربَّما دلَّس، وكان بآخرة يحدِّث من كتب غيره"، مات سنة (201?) روى له الجماعة. الكاشف (1/348) ، والتقريب (ص:177) .
قلت: وقد أخرج الشيخان روايته هذه ممَّا يدلُّ على سلامتها من التدليس والاختلاط.
3 لم أقف على مَن أخرج الحديث من طريق ابن سفيان، ولا من طريق الحسن بن بشر بن القاسم، عن أبي أسامة.
وقد أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/59) ترجمة حفصة بنت عمر، وأحمد في مسنده (6/59) . وعبد بن حميد في مسنده كما في المنتخب (ص:432) (1489) . وإسحاق ابن راهويه في مسنده (مسند عائشة أم المؤمنين) (2/307) (831) .
أربعتهم عن أبي أسامة حماد بن أسامة، عن هشام به، بمثله لكنه عند عبد بن حميد وإسحاق مختصراً.
وأخرجه من طريق أبي أسامة أيضاً:
البخاري في صحيحه (مع الفتح 9/557) كتاب الأطعمة، باب الحلوى والعسل (5431) ، وفي (10/62) كتاب الأشربة، باب: الباذق (5599) ، وفي (12/342) كتاب الحيل، باب: ما يُكره من احتيال المرأة مع الزوج ... (6972) . وأبو داود في سننه (4/106) كتاب الأشربة، باب: في شراب العسل (3715) . والترمذي في جامعه (4/273) كتاب الأطعمة، باب: ما جاء في حبِّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم الحلواء والعسل (1831) ، وقال: "هذا حديث حسن صحيح غريب، وقد رواه علي بن مسهر، عن هشام بن عروة"، وفي الشمائل (ص:142) (154) . والنسائي في السنن الكبرى (4/163) كتاب الأطعمة، باب: العسل (6704/1) ، وفي (4/370) كتاب الطب، باب: الدواء بالعسل (7562) . وابن ماجه في سننه (2/1104) كتاب الأطعمة، باب: الحلواء (3323) . وأبو عوانة في مستخرجه (3/159) كتاب الطلاق، باب: ذكر الخبر الموجب على مَن يقول الحل عليه حرام يميناً (4555، 4556) . وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (2/395) (982) . وابن حبان في صحيحه (الإحسان 12/59) (5254) . وأبو نعيم في مستخرجه (4/155) كتاب الطلاق، باب: قوله: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (3478) . والخطيب في تاريخ بغداد (7/432) . والبغوي في شرح السنة (11/308) (2865) ، وفي الأنوار (2/631) (975) .
جميعهم من طرق متعدِّدة، عن أبي أسامة، به بمثله، وبعضُهم يذكره مختصراً.
تنبيه:
جاء بعد هذا في صحيح مسلم المطبوع متصلاً به:
"وحدَّثنيه سويد بن سعيد، حدَّثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد نحوه". ممَّا يوهم أنَّه من زيادات ابن سفيان، وليس كذلك، فهذا طريق آخر للحديث أخرجه مسلم، بدليل قول البيهقي في السنن الكبرى (7/354) : (ورواه مسلم عن سويد، عن علي بن مسهر) .

الصفحة 195