كتاب إبراهيم بن محمد بن سفيان رواياته وزياداته وتعليقاته على صحيح مسلم

عن سفيان1، بهذا2. [ (3/1191) كتاب المساقاة، باب: وضع الجوائح (1554) ] .
__________
1 هو سفيان بن عيينة الهلالي، بلغ الدرجة العليا في التوثيق، فقال الذهبي: "ثقة ثبت حافظ إمام"، وزاد ابن حجر: "فقيه حجة، إلاَّ أنَّه تغيَّر بأخرة، وكان ربَّما دلَّس لكن عن الثقات"، مات سنة (198?) ، روى له الجماعة. الكاشف (1/449) ، والتقريب (ص:245) .
وتدليسه غير مؤثِّر؛ لأنَّه لا يُسقط إلاَّ ثقة كما ذكر ابن حجر، وكذلك تغيُّره؛ لأنَّه لم يسمع منه بعد الاختلاط إلاَّ محمد بن عاصم صاحب الجزء العالي، إضافة إلى أنَّ شيوخ الأئمة الستة لم يسمعوا منه إلاَّ قبل الاختلاط. انظر: الكواكب النيِّرات لابن الكيال (ص:231) .
2 لم أقف على مَن أخرج الحديث من طريق ابن سفيان، ولا من طريق عبد الرحمن بن بشر.
وقد أخرجه الحميدي في مسنده (2/537) (1280) . وأحمد في مسنده (3/309) . والشافعي في مسنده بترتيب السندي (2/151) (522) . ويحيى بن معين في نسخته برواية الصوفي (ص:84) (21) .
أربعتهم عن سفيان بن عيينة، به بمثله، وجاء في رواية أحمد والشافعي وابن معين زيادة: "نهى عن بيع السنين". وقال الشافعي: "سمعتُ سفيان يحدِّث هذا الحديث كثيراً في طول مجالستي له ما لا أحصي ما سمعته يحدِّثه من كثرته، إلاَّ يذكر فيه: "أمر بوضع الجوائح" لا يزيد على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك "فأمر بوضع الجوائح". قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاماً قبل وضع الجوائح لا أحفظه، وكنتُ أكفُّ عن ذكر وضع الجوائح؛ لأنِّي لا أدري كيف كان الكلام، وفي الحديث أمر بوضع الجوائح".
وأخرجه من طريق سفيان بن عيينة أيضا:
أبو داود في سننه (3/670) كتاب البيوع، باب: في بيع السنين (3374) . والنسائي في المجتبى (7/305) كتاب البيوع، باب وضع الجوائح (4542) . وأبو يعلى في مسنده (4/99) (2132) . وابن الجارود في المنتقى (ص:216) أبواب القضاء في البيوع (640) .
وأبو عوانة في مستخرجه (3/335) كتاب البيوع، باب: ذ كر الخبر الموجب وضع الجوائح (5209) و (5210) . والدراقطني في سننه (3/31) (118) . والحاكم في المستدرك (2/40) ، وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"!!. والبيهقي في السنن الكبرى (5/306) كتاب البيوع، باب: ما جاء في وضع الجائحة. وفي السنن الصغير (2/253) كتاب البيوع، باب: في وضع الجوائح (1899) . وابن عبد البر في التمهيد (2/195) . والبغوي في شرح السنة (8/99) (2083) . والمزي في تهذيب الكمال (12/24) . والذهبي في تذكرة الحفاظ (2/430) ، وفي السير (8/471) ، (11/74) ، وفي تاريخ الإسلام (وفيات 101 120 /ص:99) ، وفي (وفيات 231 240/ص:406) ، وبعضهم لا يذكر في حديثه زيادة: "ونهى عن بيع السنين".

الصفحة 197