كتاب حقيقة السحر وحكمه في الكتاب والسنة

قال الشوكاني: "الآية فيها تصريح بأن السحر لا يعود على صاحبه بفائدة ولا يجلب إليه منفعة بل هو ضرر محض وخسران بحت"1
وإذا كان كذلك فتعلمه لا يجوز. لأنه وسيلة إلى هذا الضرر والخسران الرابع: قوله تعالى { ... وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} 2
قال أبو جعفر:".... قد دللنا فيما مضى على أن معنى "شروا" باعوا فمعنى الكلام إذا ولبئس ماباعه نفسه من تعّلم السحر لو كان يعلم سوء عاقبته"3
الخامس: ما روى عبد الرّزّاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تعلم شيئاً من السحرقليلاً كان أو كثيراً كان آخر عهده من الله" 4
القول الثاني: جواز تعلم السحر عند الضرورة:
قال ابن حجر: "وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأمرين، إما لتمييز ما فيه كفر من غيره، وإما لإزالته عمن وقع فيه"5
ثم قال ابن حجر: فأما الأول: فلا محذور فيه إلا من جهة الاعتقاد فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء بمجرده لا يستلزم منعاً كمن يعرف كيفية عبادة أهل الأوثان للأوثان، لأن كيفية ما يعمله الساحر إنما هي حكاية قول أو فعل بخلاف تعاطيه والعمل به.
__________
1 تفسير الشوكاني ج1ص121.
2 آية 102 سورة البقرة.
3 تفسير الطبري ج 1ص 371.
4 مصنف عبد الرزاق ج10 ص 184 حديث 18753 وانظر كنز العمال ج6ح17653.
5 فتح الباري ج10ص224.

الصفحة 164