كتاب أحكام اللمس في الطهارة

،ويستعمل كناية عن الجماع1.
وقيل هو: أن يلمس الرجل بشرة المرأة والمرأة بشرة الرجل بلا حائل بينهما2.
وقيل: حقيقة اللمس ملاقاة البشرتين3.
وكما هو واضح من هذه التعاريف كلها تدل على أن المراد من اللمس ملاقاة البشرتين.
الفرق بين اللمس والمس:
ذُكرت بعض الفروق بين اللمس والمس ومن ذلك:
أن مطلق التقاء الجسمين يسمى مساً، فإن كان بالجسد سمي مباشرة، وإن كان باليد سمي مساً، وإن كان بالفم على وجه مخصوص سمي قبلة4.
أن المس كاللمس لكن اللمس قد يقال لطلب شيء وإن لم يوجد والمس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس5.
أن اللمس لصوق بإحساس، والمس أقل تمكناً من الإصابة وهو أقل درجاتها.
أنه يكنى بالمس عن النكاح والجنون، ويقال في كل ما ينال الإنسان من أذى مس، ولا اختصاص له باليد لأنه لصوق فقط، وهذا بخلاف اللمس فإنه
__________
1 انظر: أحكام القرآن لأبن العربي المالكي 1/443.
2 انظر: المهذب 1/23.
3 انظر: المغني 1/258.
4 انظر: تاج العروس 4/343، شرح منظومة المرشد المبين 1/939.
5 انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص: 766 و 767، المصباح المنير 2/677.

الصفحة 212