كتاب أحكام اللمس في الطهارة

المطلب الثاني
في لمس الأنثيين والألية والعانة
عامة أهل العلم يرون أن الوضوء لا ينتقض بلمس الأنثيين والألية والعانة1.
وروى عن عروة أن الوضوء ينتقض بلمسها، وقال الزهري: "أحب إليَّ أن يتوضأ"، وقال عكرمة: "من مس ما بين الفرجين فليتوضأ"2.
استدل عامة أهل العلم بما يأتي:
1-أنه لا نص في هذا ولا هو في معنى المنصوص عليه فلا يثبت الحكم فيه3.
2-ولأنها مواضع من البدن لا لذة في مسها فأشبهت سائر الأعضاء4.
واستدل من رأى انتقاض الوضوء بلمسها:
بما روي عن بسرة بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول "من مس ذكره أو أنثييه أو رفغيه5 فليتوضأ"6
__________
1 انظر: مختصر الطحاوي 19، مختصر القدوري 1/11و12، المدونة 1/8، المعونة 1/157، الحاوي 1/197، المجموع 2/40، المغني 1/246، المبدع 1/164.
2 انظر المعونة 1/157، الحاوي 1/197، المجموع 2/40، المغني 1/246.
3 انظر: المجموع 2/40، المغني 1/246.
4 انظر: المعونة 1/157.
5 الرفغ أصل الفخذ وسائر المغابن وكل موضع اجتمع فيه الوسخ.
انظر: المصباح المنير 1/277.
6 أخرجه البيهقي1/137في الطهارة باب: مس الأنثيين، والدارقطني1/148،في الطهارة باب: ما روي في لمس القبل والدبر، وعبد الرزاق في مصنفه 1/121.

الصفحة 241