كتاب رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة (صلى الله عليه وسلم)

كَمَال الْعلم وَالْحكمَة، فَالله يحكم لِأَنَّهُ عليم وهم لَا يعلمُونَ، وَالله يفْرض لِأَنَّهُ حَكِيم وهم يتبعُون الْهوى"1.
وَمن هُنَا قَالَ الْعلمَاء: حَيْثُ المصلحةُ فثَم شرع الله، أَي حَيْثُ الْمصلحَة مُحَققَة فثم شرع الله بهَا مَوْجُود. فَمَا هِيَ الْمصلحَة؟.
تَعْرِيف الْمصلحَة:
الْمصلحَة كالمنفعة وزنا وَمعنى، فَهِيَ مصدر بِمَعْنى الصّلاح، كالمنفعة بِمَعْنى النَّفْع، أَو هِيَ اسْم للواحدة من الْمصَالح، وَقد صرّح صَاحب لِسَان الْعَرَب بِالْوَجْهَيْنِ فَقَالَ: "والمصلحة الصّلاح، والمصلحة وَاحِدَة الْمصَالح". فَكل مَا كَانَ فِيهِ نفع - سَوَاء كَانَ بالجلب والتحصيل كاستحصال الْفَوَائِد واللذائذ، أَو بِالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام - فَهُوَ جدير بِأَن يُسمى مصلحَة.
والمصلحة عِنْد عُلَمَاء الشَّرِيعَة الإسلامية هِيَ: "الْمَنْفَعَة الَّتِي قَصدهَا الشَّارِع الْحَكِيم لِعِبَادِهِ، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وَأَمْوَالهمْ طبق تَرْتِيب معِين فِيمَا بَينهَا" قَالَه الرَّازِيّ2.
وَعرفهَا الطوفي3 بِحَسب الْعرف: "بِأَنَّهَا السَّبَب الْمُؤَدِّي إِلَى الصّلاح والنفع كالتجارة المؤدية إِلَى الرِّبْح" وبحسب الشَّرْع: "بِأَنَّهَا السَّبَب الْمُؤَدِّي إِلَى مَقْصُود الشَّارِع عبَادَة أَو عَادَة"4.
__________
1 - فِي ظلال الْقُرْآن لسَيِّد قطب 1 / 593.?
2 - فِي الْمَحْصُول فِي علم أصُول الْفِقْه نقلا عَن ضوابط الْمصلحَة للدكتور البوطي ص 23 والرازي: فَخر الدّين أَبُو عبد الله مُحَمَّد بن عمر بن الْحُسَيْن التَّيْمِيّ أصولي مُفَسّر فَقِيه مُتَكَلم (ت 606?) وترجمته فِي: وفيات الْأَعْيَان 3/381 والإعلام 7/203.
3 - نجم الدّين سُلَيْمَان بن عبد الْقوي الْحَنْبَلِيّ فَقِيه أصولي، وَقد نسب إِلَيْهِ أَشْيَاء، بَعْضهَا صحّ عَنهُ (ت716?) وترجمته فِي: ذيل طَبَقَات الْحَنَابِلَة 2/366 والإعلام 3/189.
4 - الْمصلحَة فِي التشريع الإسلامي وَنجم الدّين الطوفي للدكتور مصطفى زيد ص 23 نقلا عَن أصُول التشريع الإسلامي للأستاذ عَليّ حسب الله ص 135.

الصفحة 200