كتاب كتاب السير من التهذيب
فصل: فِي الْأَعْذَار1:
قَالَ الله تَعَالَى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَلاَ عَلَى اَلْمَرْضَى وَلاَ عَلَى الّذِين لَا يَجِدُونَ مَا يُنفقُونَ حَرَجُُ} 2.
وَقَالَ تَعَالَى3: {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجُ ولاَ عَلَى الأَعْرَجِ حَرَجُُ وَلا عَلَى المَرِيَض حَرَجٌ} 4.
لَا يجب5 الْجِهَاد على المعذورين من النِّسَاء وَغير الْمُكَلّفين من الصّبيان والمجانين، وَلَا على الضُّعَفَاء6، وحدّه أَن من كَانَ بِهِ عِلّة لَا يُمكنهُ الْمُحَاربَة مَعهَا والثبوت7 على الدَّابَّة إِلَّا بِمَشَقَّة شَدِيدَة8 فَلَا جِهَاد عَلَيْهِ فَلَا يجب الْجِهَاد على النِّسَاء لِأَنَّهُنَّ يضعفن عَن الْقِتَال.
سَأَلت عَائِشَة9 - رَضِي الله عَنْهَا - 10 رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
__________
(فِي الْأَعْذَار) سَاقِطَة من أ.
2 - سُورَة التَّوْبَة آيَة (91) .
3 - (تَعَالَى) سَاقِطَة من أ.
4 - سُورَة الْفَتْح آيَة (17) .
5 - فِي د: (وَلَا يجب) .
6 - انْظُر: منهاج الطالبين 125، التَّنْبِيه 142.
7 - فِي ظ: (واللبوت) .
8 - فِي ظ: (جَدِيدَة) .
9 - عَائِشَة بنت أبي بكر الصّديق تكنى بِأم عبد الله ابْن أُخْتهَا، زوج النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأحب زَوْجَاته إِلَيْهِ، كَانَت أفقه النِّسَاء، مَاتَت سنة 57 هـ، وَقيل: 58 هـ، وَقيل: 56 هـ، ودفنت بِالبَقِيعِ وَصلى عَلَيْهَا أَبُو هُرَيْرَة. انْظُر: الِاسْتِيعَاب 4/345، الْإِصَابَة 4/348، تقريب التَّهْذِيب 2/606، خُلَاصَة تذهيب التَّهْذِيب 3/387، الرياض المستطابة 310.
10 - (رَضِي الله عَنْهَا) سَاقِطَة من د، ظ.
الصفحة 261