كتاب كتاب السير من التهذيب

فَقَالَت1: هَل على النِّسَاء جِهَاد قَالَ: "نعم جِهَاد لَا شوك فِيهِ الْحَج وَالْعمْرَة" 2 فَدلَّ على3 أَن الْجِهَاد الَّذِي فِيهِ شوك وَهُوَ السِّلَاح4 والقتال لَا يلزمهن وَكَذَلِكَ لَا يجب على الْخُنْثَى الْمُشكل لِأَنَّهُ لَا يدْرِي أَنه رجل5.
وَلَا يجب على الصّبيان والمجانين6، لما رُوِيَ عَن عَليّ7 - رَضِي الله عَنهُ - 8
__________
(فَقَالَت) سَاقِطَة من ظ.
2 - قَالَ ابْن حجر: رَوَاهُ ابْن مَاجَه وَالْبَيْهَقِيّ من حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظ (لَا قتال فِيهِ) وَأَصله فِي صَحِيح البُخَارِيّ.. وَغلط الرَّافِعِيّ فِي عزو هَذَا الْمَتْن إِلَى عَائِشَة وَإِنَّمَا هُوَ من حَدِيث الْحُسَيْن ابْن عَليّ كَذَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير من حَدِيثه قَالَ: جَاءَ رجل إِلَى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ: إِنِّي جبان وَإِنِّي ضَعِيف، فَقَالَ: (هَلُمَّ فِي جِهَاد لاشوك فِيهِ) قلت: وَحَدِيث عَائِشَة رَوَاهُ أَيْضا الإِمَام أَحْمد، صَححهُ الألباني. انْظُر: سنَن ابْن مَاجَه: كتاب الْمَنَاسِك - بَاب الْحَج جِهَاد النِّسَاء 2/968، صَحِيح ابْن مَاجَه 2/151، السّنَن الْكُبْرَى: كتاب الْحَج - بَاب من قَالَ بِوُجُوب الْعمرَة 4/350، المعجم الْكَبِير للطبراني 3/135، تَلْخِيص الحبير 4/91، مُسْند أَحْمد 6/165، إرواء الغليل4/151.
3 - (على) سَاقِطَة من أ.
4 - انْظُر: - شوك - لِسَان الْعَرَب 10/454.
5 - انْظُر: رَوْضَة الطالبين 10/209، مُغنِي الْمُحْتَاج 2/216، الْمُهَذّب 2/229.
6 - قَالَ العمراني: قَالَ المَسْعُودِيّ: "فَإِن حضر الْكفَّار وَجب على الْمَرْأَة وَالْعَبْد وَالْأَعْمَى والأعرج أَن يتحركوا على أنفسهم ويدفعوا عَن أنفسهم وَعَن من يحضرهم وَلَا يتَصَوَّر الْوُجُوب على الصّبيان والمجانين بِحَال". انْظُر: الْبَيَان 8/ل3ب.
7 - أَبُو الْحسن عَليّ بن أبي طَالب ابْن عَم النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم، أمه فَاطِمَة بنت أَسد بن هَاشم، أول من أسلم من الصّبيان، وَزوج فَاطِمَة بنت رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم توفّي سنة 40هـ. انْظُر: الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة 7/223، تذكرة الْحفاظ 1/10 تَجْرِيد أَسمَاء الصَّحَابَة 1/392 الرياض المستطابة 163، صفة الصفوة 1/308.
8 - (رَضِي الله عَنهُ) سَاقِطَة من د، وَفِي ظ: (عَلَيْهِ السَّلَام) .

الصفحة 262