كتاب كتاب السير من التهذيب

وَلَو دخل رجل1 مُشْرك إِلَيْنَا بِأَمَان صبي أَو مَجْنُون. فَإِن عرف بِأَن2 أَمَانه لَا يَصح حل قَتله واسترقاقه. وَإِن قَالَ ظننته عَاقِلا بَالغا، أَو عَلمته صَبيا، وظننت أَن أَمَان الصَّبِي جَائِز يقبل قَوْله، وَلَا يحل قَتله وَلَا استرقاقه ويبلغ المأمن3. وَكَذَلِكَ لَو أَشَارَ إِلَيْهِ مُسلم بالنزول، فَقَالَ الْمُسلم لم أرد بِهِ لأمان قبل قَوْله إِذا قَالَ الْكَافِر ظَنَنْت أَنه أَمَان يقبل مِنْهُ ويبلغ المأمن4 5.
فَإِذا 6 أَمن مُسلم كَافِرًا يشْتَرط علم الْمُؤمن وقبوله. وقبوله أَن يَقُول قبلت أَو يسكت إِذا بلغه الْخَبَر. وَإِن7 كَانَ فِي حَال الْقِتَال يتْرك الْقِتَال8، وَإِن رد لَا يَصح أَمَانه فَإِن ثَابت بن قيس بن الشماس 9 أمّن الزبير بن باطا10 يَوْم
__________
(رجل) سَاقِطَة من ظ.
2 - فِي ظ: (أَن) .
3 - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي 954، الْمُهَذّب 2/236، رَوْضَة الطالبين 10/280.
4 - (وَكَذَلِكَ لَو أَشَارَ إِلَيْهِ مُسلم بالنزول فَقَالَ الْمُسلم لم أرد بِهِ الْأمان قبل قَوْله فَإِن قَالَ الْكَافِر ظَنَنْت أَنه أَمَان يقبل مِنْهُ ويبلغ المأمن) سَاقِطَة من ظ.
5 - انْظُر: الْمُهَذّب 2/236.
6 - فِي ظ: (وَإِذا) .
7 - انْظُر: مُغنِي الْمُحْتَاج 4/237، شرح روض الطَّالِب 4/203.
8 - فِي د: (ترك) .
9 - فِي ظ: (ثَابت بن قيس الشماس) . ثَابت بن قيس بن شماس أَبُو مُحَمَّد، وَقيل أَبُو عبد الرَّحْمَن، خطيب الْأَنْصَار لم يشْهد بَدْرًا، شهد أُحداً وبيعة الرضْوَان، قتل يَوْم الْيَمَامَة. انْظُر: الِاسْتِيعَاب 1/193، الْإِصَابَة 1/197، تَهْذِيب الْكَمَال 4/368، تَهْذِيب التَّهْذِيب 2/12، خُلَاصَة تذهيب التَّهْذِيب 1/150، سير أَعْلَام النبلاء 1/308.
10 - الزبير بِفَتْح الزَّاي وَكسر الْبَاء جد ضَرِير بن عبد الرَّحْمَن الْمَذْكُور فِي الْمُوَطَّأ فِي كتاب النِّكَاح. انْظُر: الرَّوْض الْأنف 3/284.

الصفحة 319