كتاب كتاب السير من التهذيب

فصل: إِذا أسر الْكفَّار مُسلما ثمَّ أَطْلقُوهُ من غير شَرط
إِذا أسر الْكفَّار مُسلما ثمَّ أَطْلقُوهُ من غير شَرط فَلهُ أَن يغتالهم فِي النَّفس وَالْمَال جَمِيعًا لأَنهم لَا أَمَان لَهُم1.
وَإِن أَطْلقُوهُ على أَنه فِي أَمَان مِنْهُم وَلم يستأمنوه فَالْمَذْهَب أَنهم فِي أَمَانه لَا يجوز أَن يغتالهم لأَنهم لما أمنوه، كَانُوا هم2 فِي أَمَان مِنْهُ، وَقَالَ ابْن أبي هُرَيْرَة3 لَا أَمَان لَهُم وَله 4 أَن يغتالهم لأَنهم لم يستأمنوه5.
وَلَو قَالُوا لَهُ6 لَا نطلقك حَتَّى تحلف أَن لَا تخرج إِلَى دَار الْإِسْلَام فَحلف وأطلقوه 7 فمهما أمكنه 8 الْخُرُوج يجب عَلَيْهِ أَن يخرج وَلَا كَفَّارَة عَلَيْهِ 9؛ لِأَن يَمِينه
__________
1 - انْظُر: نِهَايَة الْمُحْتَاج 8/78، مُغنِي الْمُحْتَاج 4/239، شرح روض الطَّالِب 4/205.
(هم) سَاقِطَة من د، ظ.
3 - أَبُو عَليّ الْحسن بن الْحُسَيْن بن أبي هُرَيْرَة، أحد أَئِمَّة الشَّافِعِيَّة من أَصْحَاب الْوُجُوه، درس على أبي الْعَبَّاس بن سُرَيج ثمَّ على أبي إِسْحَاق الْمروزِي، صنف التَّعْلِيق الْكَبِير على مُخْتَصر الْمُزنِيّ، وعلق عَلَيْهِ الشَّرْح أَبُو عَليّ الطَّبَرِيّ، قَالَ الأسنوي وَله تَعْلِيق آخر فِي مُجَلد ضخم وهما قَلِيلا الْوُجُود، توفّي سنة 345 هـ وَقيل سنة 346هـ. انْظُر: تَارِيخ بَغْدَاد 7/298، طَبَقَات ابْن قَاضِي شُهْبَة 1/99، طَبَقَات الشِّيرَازِيّ 121، طَبَقَات الأسنوي 2/518 طَبَقَات ابْن هِدَايَة الله 2/72، طَبَقَات الْعَبَّادِيّ 77، النُّجُوم الزاهرة 3/316، الْأَعْلَام 2/188، الْفَتْح الْمُبين 1/193.
4 - (لَهُ) سَاقِطَة م د.
5 - انْظُر: الْمُهَذّب 2/244، الْبَيَان 8/ الورقة 25 من كتاب السّير، رَوْضَة الطالبين 282، كتاب السّير من الْحَاوِي 1203.
6 - فِي أ: (وَلَو قَالَ لَا نطلقك) .
7 - فِي أ: (فأطلقوه) .
8 - فِي د: (فمهما أمكن) .
9 - انْظُر: الْمُهَذّب 2/244، رَوْضَة الطالبين 10/212.

الصفحة 333