كتاب كتاب السير من التهذيب

كَانَ يَمِين مكره وَلَا ينْعَقد1 كَمَا لَو أَخذ اللُّصُوص رجلا وَقَالُوا لَا نَتْرُكك حَتَّى تحلف أَن لَا تخبر بمكاننا أحدا فَحلف فَتَرَكُوهُ 2 فَأخْبر بمكانهم لَا كَفَّارَة عَلَيْهِ.
وَإِن كَانَ حلف بِالطَّلَاق لَا يَقع إِلَّا أَنه إِذا خرج إِلَى دَار السَّلَام لَا يجوز أَن يغتالهم بِنَفس وَلَا مَال لأَنهم أمنوه وَكَانُوا 3 فِي أَمَان مِنْهُ إِلَّا أَن يجْعَلُوا الْأمان لَهُ 4 دون أنفسهم فَلهُ أَن يغتالهم. وَلَو كَانَ لمُسلم عين مَال فِي أَيْديهم فَلهُ أَخذهَا لِترد إِلَى الْمَالِك سَوَاء شرطُوا لَهُم فِي أَمَان مِنْهُ أَو لم يشرطوا5 ثمَّ هَل 6 تكون تِلْكَ الْعين مَضْمُونَة عَلَيْهِ 7؟
من أَصْحَابنَا من قَالَ فِيهِ قَولَانِ كَمَا لَو أَخذ الْمَغْصُوب من الْغَاصِب ليرد إِلَى الْمَالِك.
وَقَالَ 8 الشَّيْخ الْقفال 9 رَحمَه الله10: "لَا يضمن هَهُنَا؛ لِأَنَّهُ لم
__________
1 - فِي أ: (فَلَا) .
2 - فِي د: (وتركوه) .
3 - فِي ط: (فَكَانُوا) .
4 - (لَهُ) سَاقِطَة من د، ظ.
5 - فِي ظ: (أَو لم يشترطوا) .
6 - فِي د: (وَهل) .
7 - انْظُر: رَوْضَة الطالبين 10/283، مُغنِي الْمُحْتَاج 4/24.
8 - فِي د: (قَالَ) .
9 - أَبُو بكر عبد الله بن أَحْمد بن عبد الله الْمروزِي الْخُرَاسَانِي، سمي بالقفال لِأَنَّهُ كَانَ يعْمل الأقفال، كَانَ وحيد زَمَانه فقهاً وحفظا وورعا وزهدا، صَاحب طَريقَة الخراسانيين فِي الْفِقْه من أَصْحَابه الشَّيْخ أَبُو مُحَمَّد الْجُوَيْنِيّ، وَالْقَاضِي حُسَيْن توفّي سنة 417هـ. انْظُر: الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة 12/21، سير أَعْلَام النبلاء 17/405، طَبَقَات الأسنوي 2/298 طَبَقَات ابْن هِدَايَة الله 134، طَبَقَات الْعَبَّادِيّ 105.
10 - (رَحمَه الله) سَاقِطَة من د، أ.

الصفحة 334