كتاب كتاب السير من التهذيب
وَقَالَ الزُّهْرِيّ1 2 وَالْأَوْزَاعِيّ3 4 يجب أَن يعود حَتَّى لَا يصير ذَلِك ذَرِيعَة لحبس الْأُسَارَى.
وَلَو شرطُوا عَلَيْهِ أَن يعود أَو يبْعَث 5 إِلَيْهِم مَالا لَا يجوز أَن يعود وَلَا يجب أَن يبْعَث المَال وَيسْتَحب أَن يبْعَث المَال6.
__________
1 - مُحَمَّد بن مُسلم بن عبد الله بن شهَاب الزُّهْرِيّ، كَانَ من أحفظ أهل زَمَانه وَأَحْسَنهمْ سياقا لمتون الْأَخْبَار فَقِيها فَاضلا من تَابِعِيّ أهل الْمَدِينَة، ولد سنة 50هـ توفّي سنة 124، وَقيل 123هـ وَقيل 125هـ. انْظُر: الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة 9/340، تذكرة الْحفاظ 1/108، تَارِيخ ابْن شاهين 276، تقريب التَّهْذِيب2/207، تَهْذِيب الْأَسْمَاء واللغات 1/ 90، الْجرْح وَالتَّعْدِيل8/71، حلية الْأَوْلِيَاء 3/360، سير أَعْلَام النبلاء 5/326، شذرات الذَّهَب 1/62، طَبَقَات الشِّيرَازِيّ 48، طَبَقَات الْحفاظ 49، طَبَقَات الْقُرَّاء 2/262، الْمعرفَة والتاريخ 1/62، المعارف 227، مُعْجم الشُّعَرَاء للمرزباني 413، النُّجُوم الزاهرة 1/294، وفيات الْأَعْيَان 4/77.
2 - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي 1204.
3 - أَبُو عمر عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو بن مُحَمَّد وَقيل يحمد الْأَوْزَاعِيّ، الدِّمَشْقِي شيخ الْإِسْلَام وعالم أهل الشَّام، كَانَ ثِقَة مَأْمُونا فَاضلا خيرا، كثير الحَدِيث وَالْعلم وَالْفِقْه، وَكَانَ عابداً زاهداً ورعاً، ولد سنة 88هـ وَقيل سنة 93 هـ توفّي فِي سنة 157هـ وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ توفّي سنة 151هـ. انْظُر: الْبِدَايَة وَالنِّهَايَة 10/115، تَهْذِيب التَّهْذِيب 6/238، تذكرة الْحفاظ 1/178، طَبَقَات الْحفاظ 85، علل الحَدِيث لِابْنِ الْمَدِينِيّ 34، ميزَان الِاعْتِدَال 2/580، مشاهير عُلَمَاء الْأَمْصَار180، الْمعرفَة والتاريخ 2/39، العبر 1/174، وفيات الْأَعْيَان 3/127.
4 - انْظُر: كتاب السّير من الْحَاوِي 1204، الْبَيَان 8/ الورقة 26 من كتاب السّير.
5 - فِي د: (وَيبْعَث) .
6 - قَالَ العمراني: "وَإِن أَطْلقُوهُ على أَن ينفذ إِلَيْهِم من دَار الْإِسْلَام مَالا اتَّفقُوا عَلَيْهِ فَإِن لم ينفذهُ إِلَيْهِم عَاد إِلَيْهِم، فَهَل يلْزمه إيفاد المَال إِلَيْهِم اخْتلف أَصْحَابنَا فِيهِ فَقَالَ أَبُو إِسْحَاق لَا يلْزمه لِأَنَّهُ ضَمَان مَال بِغَيْر حق إِلَّا أَن الْمُسْتَحبّ أَن ينفذهُ إِلَيْهِم ليَكُون ذَلِك طَرِيقا إِلَى إِطْلَاق الأسرى وَقَالَ الشَّيْخ أَبُو حَامِد أَكثر أَصْحَابنَا يلْزمه إيفاد المَال إِلَيْهِم لِأَن فِيهِ مصلحَة لِأَنَّهُ إِذا لم ينفذهُ إِلَيْهِم لم يثقوا بقول الْأُسَارَى فِي ذَلِك وَلم يطلقوهم". انْظُر: الْبَيَان 8/الورقة 26 من كتاب السّير.
الصفحة 336