كتاب كتاب السير من التهذيب

فصل: إِذا حاصر الإِمَام قلعة فَترك أَهلهَا على حكم الْحَاكِم
إِذا حاصر الإِمَام قلعة فَترك أَهلهَا على حكم حَاكم جَازَ1؛ لِأَن بني قُرَيْظَة نزلُوا على حكم سعد بن معَاذ2 فَحكم بقتل رِجَالهمْ وَسبي نِسَائِهِم وذراريهم، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: "لقد حكمت بِحكم الْملك" 3.
وَيجب أَن يكون الْحَاكِم حرا مُسلما ذكرا 4 عَاقِلا بَالغا عدلا عَالما 5 6؛ لِأَنَّهُ ولَايَة كولاية الْقَضَاء.
وَيجوز أَن يكون أعمى لِأَن مَا يُوجب الحكم بَينهم7 مَشْهُور يدْرك بِالسَّمَاعِ كَالشَّهَادَةِ فِيمَا طَرِيقه الاستفاضة تصح من الْأَعْمَى وَيكرهُ أَن يكون الْحَاكِم حسن الرَّأْي فيهم 8 وَلَكِن يجوز حكمه لِأَنَّهُ عدل فِي الدّين.
__________
1 - رَاجع جزئيات هَذَا الْفَصْل: الْمُهَذّب 2/239، رَوْضَة الطالبين 10/291.
2 - سعد بن معَاذ بن النُّعْمَان بن امْرِئ الْقَيْس بن زيد بن عبد الْأَشْهَل، أَبُو عَمْرو الْأنْصَارِيّ، البدري، اهتز الْعَرْش لمَوْته. انْظُر: التَّارِيخ الْكَبِير 4/65، تَهْذِيب الْأَسْمَاء واللغات 1/214، الْجرْح وَالتَّعْدِيل 4/93، سير أَعْلَام النبلاء 1/279.
3 - مُتَّفق عَلَيْهِ. انْظُر: صَحِيح البُخَارِيّ: كتاب الْجِهَاد وَالسير - بَاب إِذا نزل الْعَدو على حكم رجل 4/81، صَحِيح مُسلم: كتاب الْجِهَاد وَالسير - بَاب جَوَاز قتال من نقض الْعَهْد وَجَوَاز إِنْزَال أهل الْحصن على حكم حَاكم عدل أهل للْحكم 3/1389.
4 - فِي أ: (أَن يكون الْحَاكِم مُسلما حرا ذكرا) .
5 - (عَالما) سَاقِطَة من ظ.
6 - قَالَ النَّوَوِيّ: "وأطلقوا أَنه يشْتَرط كَونه عَالما وَرُبمَا قَالُوا فَقِيها وَرُبمَا قَالُوا مُجْتَهدا "، قَالَ الإِمَام: "وَلَا أظنهم شرطُوا أَوْصَاف الِاجْتِهَاد الْمُعْتَبرَة فِي الْمُفْتِي ولعلهم أَرَادوا التهدي إِلَى طلب الصّلاح وَمَا فِيهِ النّظر للْمُسلمين". نظر رَوْضَة الطالبين 10/291.
7 - (بَينهم) سَاقِطَة من د.
8 - فِي أ: (مِنْهُم) .

الصفحة 339