كتاب كتاب السير من التهذيب
وَالثَّانِي: لَا يدْخل1 فِيهِ إِلَّا الْمزَارِع، لِأَن دُخُولهَا فِي الْوَقْف يُؤَدِّي إِلَى خرابها فَأَما الثِّمَار الَّتِي فِيهَا فَهَل يجوز لمن هِيَ2 فِي يَده الِانْتِفَاع بهَا فِيهِ وَجْهَان3:
أَحدهمَا: لَا بل يَأْخُذهَا الإِمَام4 فيبيعها ويصرفها 5 فِي الْمصَالح.
وَالثَّانِي: يجوز لِأَن الْحَاجة تَدْعُو إِلَيْهِ كَمَا فِي الْمُسَاقَاة.
وَمَا يُؤْخَذ من هَذِه الْأَرَاضِي 6 فلمصالح الْمُسلمين يجوز صرفهَا إِلَى أهل الْفَيْء وَالصَّدقَات والفقراء والأغنياء على مَا يرَاهُ الإِمَام من الأهم فالأهم.
وروى الشّعبِيّ7 فِي قدر الْخراج أَن عمر بن الْخطاب رَضِي الله عَنهُ8
__________
1 - فِي أ: (لم يدْخل) .
2 - فِي ظ: (لمن بَقِي) .
3 - وَصحح النَّوَوِيّ الأول. انْظُر: الْمُهَذّب 2/266، حلية الْعلمَاء 7/727، رَوْضَة الطالبين 10/275.
4 - فِي د: (يَأْخُذهَا الإِمَام للْأَرْض) .
5 - (يصرفهَا) مكررة فِي ظ.
6 - فِي د: (الأَرْض) .
7 - عَامر بن شرَاحِيل بن عبد ذِي كبار الشّعبِيّ الْحِمْيَرِي أَبُو عَمْرو، تَابِعِيّ يضْرب الْمثل بحفظه، ولد فِي خلَافَة عمر بن الْخطاب، كَانَ علاّمة أهل الْكُوفَة فِي زَمَانه، ولد سنة 19هـ وَتُوفِّي سنة 103هـ وَقيل غير ذَلِك. انْظُر: تَهْذِيب التَّهْذِيب 5/65، تقريب التَّهْذِيب 1/387، تَارِيخ بَغْدَاد 12/227، تَهْذِيب ابْن عَسَاكِر 7/141، حلية الْأَوْلِيَاء 4/310، سمط اللآلي 751، سير أَعْلَام النبلاء 4/294، صفة الصفوة 3/75، طَبَقَات ابْن سعد 6/246، طَبَقَات الشِّيرَازِيّ 82، العبر 1/96، اللّبَاب 2/198، النُّجُوم الزاهرة 1/253، وفيات الْأَعْيَان 3/12، الْأَعْلَام 3/251.
8 - (رَضِي الله عَنهُ) سَاقِطَة من د، ظ.
الصفحة 348