كتاب الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

التقسيم الثلاثي:
قسم الحنفية في ظاهر الرواية عندهم1، وهو قول لمالك حكاه العراقيون وغيرهم عنه2، وبه قال الشافعية3 والحنابلة في المعتمد عندهم4 القتل إلى ثلاثة أقسام:
1- العمد: وهو أن يضربه بما يغلب على الظن موته به من سلاح أو ما جرى مجراه5 من حديد أو خشب أو حجر أو نحوه مما يقتل غالبا6.
2- شبه العمد: هو أن يضربه بما لا يقتل غالبا كأن يضربه في غير مقتل بسوط أو عصىً صغيرة أو يفعل فعلا الأغلب من ذلك الفعل أنه لا يقتل مثله7.
3- الخطأ: وهو ضرب الشخص بدون قصد. وهو ضربان:
أ- خطأ في الفعل: بأن يرمي صيدا أو هدفا، أو شخصا فيصيب إنسانا لم يقصده، أو يكون نائما ونحوه فينقلب على إنسان فيقتله.
ب- خطأ في القصد كأن يرمي من يظنه حربيا فإذا هو مسلم8.
__________
1 انظر: المبسوط 26/59، مختصر الطحاوي ص/232.
2 انظر: المعونة 3/1306، المنتقى 7/100.
3 انظر: الأم 7/299، 300، المنهاج 4/3، غاية الاختصار ص/451.
4 انظر: المغني 11/442، الشرح الكبير 25/8، الإنصاف 9/433، الفروع 5/622.
5 خلافا لأبي حنيفة فإنه يرى أن القتل بالمثقل ليس من العمد.
انظر: بدائع الصنائع 7/233، حاشية ابن عابدين 6/527، 528.
6 انظر: الكافي 2/382، مغني المحتاج 4/3، المبدع 8/241.
7 انظر: الاختيار 5/34، المنهاج 4/4، المغني 11/462.
8 انظر: المبسوط 26/68، الكافي 2/391، المنهاج 4/4، المحرر 2/124، كشاف القناع 5/513.

الصفحة 349