كتاب الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح
رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نزني، ولا نسرق، ولا نقتل النّفس التي حرم الله "1.
4- حديث عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما " 2.
5- حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء3 " 4.
وأما الإجماع:
فقد نقل ابن قدامة – رحمه الله تعالى – أنه لا خلاف بين الأئمة في تحريم القتل بغير حق5.
__________
1 أخرجه البخاري 8/35 في كتاب الديات، باب قوله تعالى: {وَمَنْ أَحْيَاهَا…} .
2 أخرجه البخاري 8/35 في كتاب الديات، باب قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّم} .
3 استشكل هذا الحديث مع حديث "أول ما يحاسب العبد عليه صلاته " الذي أخرجه أهل السنن.
وأجيب: أن الحديث الأول يتعلق بمعاملات العباد والثاني بمعاملات الله.
انظر: نيل الأوطار 7/45.
4 تقدم إخراجه.
5 انظر: المغني 11/443.