كتاب الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

وما جاء عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أنه قتل سبعة برجل1.
وعن ابن عباس–رضي الله عنهما– أنه قال:"لو أن مائة قتلوا واحدا
قتلوا به"2.فهذا ما ثبت عن هؤلاء الصحابة ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان
إجماعا3.
واعترض على هذا:
بأن حكم عمر وغيره من الصحابة – رضي الله عنهم – لا يعدو كونه فعل صحابي فلا تقوم به حجة ودعوى الإجماع غير مقبولة4.
ولما ثبت أن معاذا قال لعمر – رضي الله عنهما –:" ليس لك أن تقتل نفسين بنفس"5.
وما جاء عن عمرو بن دينار حيث قال: "كان عبد الملك وابن الزبير لا يقتلون منهم إلا واحدا"6.
فيتضح مما سبق أن الصحابة لم يجمعوا على حكم المسألة. والمقرر في الأصول أن الصحابة إذا اختلفوا لم يجز العمل بقول من أقوالهم إلا بترجيح7.
__________
1 أخرجه ابن أبي شيبة 5/429 في الديات، باب الرجل يقتله النفر.
2 أخرجه عبد الرزاق 9/479، وذكره ابن عبد البر ي الاستذكار 25/235.
3 انظر: الاختيار 5/240، الذخيرة 12/319 وما بعدها، المغني 11/491.
4 انظر: سبل السلام 3/243.
5 أخرجه ابن أبي شيبة 5/429 في الديات، باب الرجل يقتل بالنفر.
6 أخرجه عبد الرزاق 9/479، وابن أبي شيبة 5/429 في الديات، باب الرجل يقتل بالنفر.
7 انظر: أضواء البيان 2/95.

الصفحة 365