كتاب الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح
أما الكتاب:
1- فقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} 1.
2- وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} 2.
وجه الدلالة:
وظاهر الآيتين يقتضي أن لا يقتل أكثر من نفس واحدة ولا يقتل بالحر أكثر من حر3.
واعترض عليه:
أن المراد بالنفس والحر في الآيتين الجنس، فالنفس تنطلق على النفوس كما أن الحر ينطلق على الأحرار4.
3- وقوله تعالى: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ} 5.
وجه الدلالة:
أن من السرف قتل الجماعة بالواحد وهو منهي عنه إذًا6.
واعترض عليه:
أن المراد بالسرف في الآية هو أن يقتل غير قاتله، بل إن قوله تعالى: {فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً} 7، يدل بالاقتضاء على أن سلطان الولي في الجماعة
__________
1 آية 45 من سورة المائدة.
2 آية 178 من سورة البقرة.
3 انظر: الحاوي 12/27.
4 انظر: الحاوي 12/28.
5 آية 33 من سورة الإسراء.
6 انظر: الحاوي 12/27.
7 آية 33 من سورة الإسراء.