كتاب الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح
4- ولأن العبد آدمي معصوم، فأشبه الحر1.
5- ولأن الذمي معصوم عصمة مؤبدة، فيقتل به قاتله كالمسلم2.
واستدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
1- قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواه، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر " 3.
2- عن علي رضي الله عنه أنه قال: "من السنة أن لا يقتل مسلم بكافر"4.
3- عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل حرٌّ بعبد" 5.
4- ولأنه لا يقطع طرف الحر بطرف العبد مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه. الراجح:
هو القول بأن الحر لا يقتل بالعبد وكذا المسلم لا يقتل بالذمي، لأن العبد منقوض بالرق، فلم يقتل به الحر، كالمكاتب إذا ملك ما يؤدي، ولأن
__________
1 انظر: المغني 11/473.
2 انظر: المغني 11/466.
3 تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.
4 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 9/295 كتاب الديات، باب من قال: لا يقتل مسلم بكافر، والدارقطني في سننه 3/134، كتاب الحدود والديات وغيرها. انظر: إرواء الغليل 7/267.
5 أخرجه الدارقطني في سننه 3/133، كتاب الحدود والديات وغيره.