كتاب الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح
الذمي منقوض بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن. والعمومات مخصوصات بالأحاديث. وحديث ابن البيملاني في قتل المسلم بالذمي ليس له إسناد، قاله الإمام أحمد1.
المطلب الثالث: اشتراك الإثنين في قتل النفس
...
المطلب الثّاني: اشتراك الاثنين في قتل النّفس إذا وجب القود على أحدهما لو انفرد دون الآخر لمعنى في نفسه لا في فعله
إذا اشترك اثنان في الجناية على الواحد في قتل النفس ويجب القصاص على أحدهما إذا انفرد بقتله، ولم يجب على الآخر إذا انفرد لمعنى في نفسه لا في فعله، كاشتراك الأب والأجنبي في قتل الولد، فهل يجب القصاص على الأجنبي؟ ففيه خلاف على قولين:
القول الأول: أنه لا قصاص عليه.
وكان عليهما ديتها على الذي لو تفرد بها منهما كان عليه القصاص في ماله وعلى الآخر على عاقلته.
وهو قول الحنفية2 ورواية عن أحمد3.
القول الثاني: أن عليه القصاص.
وهو قول المالكية4، والشافعية5، وأحمد في رواية هي
__________
1 فيما نقله ابن قدامة في المغني 11/467.
2 انظر: المبسوط 26/93-94، الجوهرة النيرة 2/159، مختصر الطحاوي ص/231.
3 انظر: المغني 11/496.
4 انظر: الإشراف 2/181، قوانين الأحكام ص/363.
5 انظر: الحاوي 12/128، حلية العلماء 7/457، فتح العزيز 10/179، روضة الطالبين 7/39 طبعة دار الكتب العلمية.