كتاب الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

المالكية في اشتراك المجنون والبالغ1
القول الثاني: يجب القصاص عليه.
وهو قول قتادة والزهري وحماد2.وهو القول الثاني للشافعي3،وأحمد في رواية4.وإليه ذهب المالكية5 في اشتراك الصبي والبالغ.
واستدل أصحاب القول الأول بالمعقول من وجهين:
1- أنه شارك من لا مأثم عليه في فعله، فلم يلزمه قصاص كشريك الخاطئ6.
2- أن الصبي والمجنون لا قصد لهما صحيح، ولذا لا يصح إقرارهما، فكان حكم فعلهما حكم الخطأ7،فلا يلزم شريكهما القصاص للشبهة.
واستدل أصحاب القول الثاني بالمعقول:
أنها شركة في قتل فلم يؤثر في إسقاط الجنس الذي يجب به حال الانفراد8.
الراجح:
__________
1 انظر: مختصر خليل 2/258، الشرح الصغير لأحمد الدردير 4/170، جواهر الإكليل 2/258، بلغة السالك لأقرب المسالك 4/170.
2 انظر: المرجع السابق.
3 انظر: الحاوي 12/130، حلية العلماء 7/458، فتح العزيز 10/181، روضة الطالبين 7/41.
4 انظر: المغني 11/498.
5 انظر: الإشراف 2/185، قوانين الأحكام ص/363، بلغة السالك لأقرب المسالك 4/170، جواهر الإكليل 2/257-258.
6 انظر: الحاوي 12/130، المغني 11/499.
7 انظر: المغني 11/499.
8 انظر: الإشراف 2/185.

الصفحة 382