كتاب الاشتراك المتعمد في الجناية على النفس بالقتل أو الجرح

هو القول الثاني، وهو وجوب القصاص؛ لأن كل من انفرد بالقتل لزمه القود، فإذا شاركه فيه من لا قود عليه لم يسقط القود عنه1. ولأن القاتل البالغ تعمد الفعل فلزمه القود أشبه المنفرد2.
2- إذا اشترك العامد والمخطئ في الجناية، فهل يجب على شريك المخطئ قصاص؟.
أما المخطئ فلا قصاص عليه للكتاب والسنة والإجماع3. وأما شريكه فقد وقع فيه خلاف على قولين:
القول الأول: ليس على شريك المخطئ قصاص.
وهو قول أكثر أهل العلم.4 وبه قال النخعي والحنفية5والشافعية6والحنابلة7.
القول الثاني: أن عليه القصاص.
وهو قول مالك8وأحمد في رواية9.
__________
1 انظر: الإشراف 2/185.
2 انظر: الإشراف 2/185.
3 انظر: المغني 11/502، الشرح الكبير 25/72.
4 انظر: المبسوط 26/93، الحاوي 12/128، تكملة المجموع 20/291، المغني 11/502.
5 انظر: المبسوط 26/93، مختصر الطحاوي ص/231.
6 انظر: الحاوي 12/128، تكملة المجموع 20/291.
7 انظر: المغني 11/502، المقنع 25/68، الشرح الكبير 25/72، الإنصاف 25/68.
8 انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك 4/170، جواهر الإكليل 2/258، الحاوي 12/128، تكملة المجموع 20/291.
9 انظر: المصادر السابقة بهامش 7.

الصفحة 383