كتاب تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

اختلف في وقوع الجائحة1 فالغالب أنها لا تخفى، فإن لم تعرف أصلا، فالقول قول البائع بلا يمين، وإن عُرف وقوعها عاما فالقول قول المشتري بلا يمين، وإن وقعت وأصابت قوما دون قوم فالقول قول البائع مع يمينه"2.
مسألة: إذا وجد بالمبيع عيبا، فإن لم يحتمل تقديمه3 كجراحة طرية، وقد جرى البيع والقبض من سنة، فالقول قول البائع بلا يمين4.
__________
1 الجائحة لغة: الآفة والشدة.
واصطلاحا: هي النازلة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها كالفيضانات والحرائق والأمراض ونحوها.
انظر: المصباح المنير 1/138، 139، لسان العرب 2/431، معجم لغة الفقهاء ص/157.
2 لأن الأصل عدم الهلاك ولزوم الثمن. وانظر: عن قول صاحب "التتمة" في روضة الطالبين 3/563.
3 وإن احتمل تقديمه وحدوثه كالمرض فالقول قول البائع؛ لأن الأصل لزوم العقد واستمراره. انظر: روضة الطالبين 3/388.
4 انظر: فتح العزيز 4/274 (ط. دار الفكر) ، روضة الطالبين 3/388، مغني المحتاج 2/61، فتح الوهاب 1/299.
من باب الرهن5:
لو قال: رهنتني الأشجار مع الأرض يوم رهن الأرض، فقال الراهن: لم تكن الأشجار أو بعضها يوم رهن الأرض، بل أخذتها بعد، نظر: إن كانت الأشجار بحيث لا يتصور وجودها يوم الرهن، فالمرتهن كاذب، والقول قول
__________
5 الرهن لغة: الثبوت والدوام والحبس. واصطلاحا: جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه.
انظر: المصباح المنير 1/287، تصحيح التنبيه ص/70، كفاية الأخيار 1/163، مغني المحتاج 2/121.

الصفحة 266