كتاب تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين
مسألة: إذا جرى التأبير والرجوع، فقال البائع: رجعت قبل التأبير والرجوع1 فالثمار لي، وقال المفلس: بل بعده، فالمذهب: أن القول قول المفلس مع يمينه، وأن الأصل عدم الرجوع حينئذ، وبقاء الثمار له2.
قال المسعودي3: "ومخرَّجُ4 قول أن القول قوله /5 بلا يمين بناءً على أن النكول6 ورد اليمين كالإقرار، ولو أقرّ لم يقبل، وفي قول أن القول قول البائع؛ لأنه أعرف بقصده"7.
فلو أقرّ البائع أن المفلس لا يعلم تاريخ الرجوع سلمت الثمرة للمفلس
__________
1 في المخطوطة تكرار (فقال: رجعت قبل التأبير) ، ولعله سهو من الناسخ.
2 انظر: فتح العزيز 10/255 (دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/162.
3 هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن مسعود بن أحمد المروزي، المعروف بالمسعودي، أحد فقهاء الشافعية، أصحاب الوجوه، كان إماما فاضلا مبرزا عالما زاهدا، ورعا حسن السيرة، تفقه على القفال، وشرح المختصر. مات ـ رحمه الله ـ بمرو سنة 420?.
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة 1/216، وفيات الأعيان 3/350، مرآة الجنان 3/40.
4 القول المخرج؛ هو أن ينص الإمام على حكمين مختلفين لمسألتين متشابهتين، ولم يظهر الفرق بينهما، فينقل بعض الأصحاب جوابه في كل مسألة إلى الأخرى، فيُحصل في كل منهما قولان منصوص ومخرج، فالمنصوص في هذه هو المخرج في تلك، والمخرج في تلك هو المنصوص في هذه. والصحيح أن القول المخرح لا ينسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع فيه، فذكر فرقا.
انظر: المجموع 1/68، تحفة المحتاج 1/53.
5 نهاية لوحة رقم (1) من المخطوط.
6 النكول؛ هو الجبن والتأخر. والمراد هنا: الامتناع عن حلف اليمين. انظر: المصباح المنير 2/766، النظم المستعذب 1/169.
7 انظر: عن قول المسعودي في فتح العزيز 10/255 (دار الفكر) ، روضة الطالبين 4/163.
الصفحة 269
506