كتاب تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

فوجهان:
أحدهما – يصدق بلا يمين؛ لأنه إن كان كاذبا، فكيف يحلف وهو صبي، وإن كان صادقا وجب تصديقه.
وأصحهما – يحلف عند التهمة، كذا رجحه في الروضة1، وهو متعقب [فقد] 2 جزم بالأول في طرف [الحالف] 3، فقال: "إن كان الصبي إذا ادعى البلوغ في وقت الإمكان، صدق بلا يمين، كما سبق في الإقرار4. (وإذا ادعى الصبي فإنه لا يحلف) 5.
مسألة: لو أقرّ الصبي، وادعى بلوغه في سن الاحتلام في سن يحتمل ذلك، فإن صدقناه قبل قوله من غير يمين6.
__________
1 يعني: روضة الطالبين 12/49، وهو كما في أصله فتح العزيز 13/216 (ط. دار الكتب العلمية) ، وانظر أيضا: الوسيط 7/428، مغني المحتاج 4/479، حاشية البجيرمي 3/74.
2 في المخطوط: (فقدم) ، ولعل الصواب ما أثبت لاقتضاء السياق. وانظر أيضا: روضة الطالبين 12/38.
3 ما بين المعقوفين في المخطوط: (الحال) ، لعله سقطت الفاء من قلم الناسخ؛ لأن النووي ذكر هذه المسألة في الروضة 12/38 في الطرف الثالث، وهو في الحالف. وهو طرف من الأطراف الواردة في باب اليمين.
4 يعني في روضة الطالبين باب الإقرار 5/350-351.
5 ما بينهما في الروضة 12/38: "ومن ادعى عليه بشيء، فقال: أنا صبي بعد وهو محتمل؛ لم يحلف".
6 انظر: الوسيط 3/317، 7/421، فتح العزيز 13/201 (دار الكتب العلمية) ، مغني المحتاج 2/238، حاشية البجيرمي 2/433.

الصفحة 271