كتاب تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

فأنكر الأب لم يحلف1. قال في "الإشراف"2 للهروي3: "ويحتمل وجه أنه يحلف، ولعله يقر فتزول ولايته"4.
__________
1 أي لا يحلف الأب؛ لأنه أمين، ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار، فلا يثبت بقوله.
انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509، مغني المحتاج 2/166، نهاية المحتاج 4/357.
2 هو: كتاب الإشراف في غوامض الحكومات، وهو شرح لكتاب أدب القضاء للعبادي، وقد نقل بعض فوائده السبكي في طبقاته. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 5/365-371.
3 هو: أبو سعيد محمد بن أحمد بن يوسف الهروي، تلميذ القاضي أبي القاسم العبادي وقاضي همدان. قال السبكي: "كان أحد الأئمة، وهو في حدود الخمسمائة". وذكر الأسنوي عن عبد الغفار الفارسي: أن أبا سعيد قتل شهيدا مع أبيه في جامع همدان في شعبان سنة ثماني عشرة وخمسمائة. انظر: طبقات الشافعية للسبكي 5/365، طبقات الشافعية للأسنوي 2/519، 520.
4 انظر: روضة الطالبين 4/177،حاشية أبي الضياء الشبراملسي 4/357.
من باب الوكالة5:
على الإنسان حق لرجل وطالبه به رجل وزعم أنه وكيل المستحق، فأنكر المديون وكالته ولا بينة؛ لم يحلف على المذهب6.
__________
5 الوكالة - بكسر الواو وفتحها - مشتقة من وكل الأمر إليه إذا فوضه إليه واعتمد عليه.
واصطلاحا: تفويض ماله وفعله مما يقبل النيابة إلى غيره، ليحفظه حال حياته.
انظر: المصباح المنير 2/838، النظم المستعذب 1/348، كفاية الأخيار 1/175، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج 5/15.
6 انظر: فتح العزيز 5/269 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 4/345، 346، المنثور 3/389، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/506.

الصفحة 273