كتاب تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين
مسألة من1 باب الشهادات2:
لو ادعى جماعة من الورثة الوقف، لكن3 نكل بعض وحلف بعض3؛ فيأخذ الحالف الثلث وقفا، وأما الباقي فهو تركة4.
فلو مات غير الحالف وهو الناكل والحالف حي، فنصيب الميت للحالف، وفي اشتراط يمينه ما سبق5 من الوجهين.6 قال في "الكفاية"7: "الوجه
__________
1 في المخطوط: (في) ، ولعل الصواب ما أثبت كما في غير هذا الموضع.
(الشهادات) جمع شهادة. والشهادة في اللغة؛ الحضور والمعاينة.
واصطلاحا: هي الإخبار على غيره عن مشاهدة وعيان، لا عن تخمين وحسبان.
انظر: المصباح المنير 1/384، النظم المستعذب 2/323، مغني المحتاج 4/427، معجم لغة الفقهاء ص/266.
3-3 هكذا في المخطوط، ولكن عبارته في فتع العزيز 13/104، والروضة 11/286: "فإذا حلف واحد ونكل اثنان".
4 يظهر أن في الكلام حذفا يدل على ذلك ما في روضة الطالبين 11/286: "… وأما الباقي فهو تركة تقضى منها الديون والوصايا، فما فضل ففيه وجهان: والأصح – أن يقسم بين المنكرين من الورثة واللذين نكلا دون الحالف".
5 في صفحة: (29-30) .
6 انظر: فتح العزيز 13/104 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 11/286.
7 يريد «كفاية النبيه شرح التنبيه» لأبي العباس أحمد بن محمد بن الرفعة المتوفى سنة 710 ?. يقع هذا الكتاب في عشرين مجلدا، لم يعلق على التنبيه مثله، مشتمل على غرائب وفوائد كثيرة. له نسخ بدار الكتب المصرية برقم 1747، وبالأزهرية برقم 478، وبشستربتي برقم 3061، 3555. وله نسخة مصورة بمكتبة المخطوطات بالجامعة الإسلامية برقم 2635، وبمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 336-338.
انظر: طبقات الشافعية للسبكي 9/26، طبقات الشافعية للأسنوي 1/297، طبقات ابن قاضي شهبة 2/212، الدرر الكامنة 1/135، كشف الظنون 1/491.
الصفحة 276
506