كتاب تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

انتقاله بلا يمين".
أو مات الحالف دون الناكل، ففي نصيب الحالف أوجه: أصحها – ينتقل إلى البطن الثاني، وهل يحلفون؟ فيه الوجهان.1
والصورتان أن يدعوا وقف تشريك وأقاموا شاهدا واحدا:
فإن حلفوا معه أخذوا الدار وقفا ثم إن حدث لأحدهم ولد؛ فمقتضى الوقف شركته، فيوقف نصيبه إلى أن يبلغ، فيصرف إليه إن حلف على المذهب. وفي وجه: لا حاجة إلى حلفه.2
فإن نكل الحادث3 عن اليمين ففي الموقوف ثلاثة أوجه:
أصحها – يصرف إلى الحالفين بلا يمين، هذا هو المنصوص.
والثاني – كوقف تعذر مصرفه.
والثالث – إن شرط الواقف وقف الشركة [من حدث] 4 عدمَ رد من يحدث، فإذا لم يحلف صرف للحالفين بلا يمين5.
__________
1 انظر: الوسيط 7/380، فتح العزيز 13/104-105 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 11/286.
2 انظر: الوسيط 7/381، فتع العزيز 13/106-107 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 11/287-288.
3 أي نكل الولد الحادث بعد بلوغه.
انظر: فتح العزيز 13/107، روضة الطالبين 11/288.
4 ما بين المعقوفتين زيادة في المخطوط، ولعل الصواب حذفها، كما في فتح العزيز 13/107 (ط. دار الكتب العلمية) .
5 انظر: الوسيط 7/379-381، فتح العزيز 13/107 (ط. دار الكتب العلمية) روضة الطالبين 11/288.

الصفحة 277