كتاب تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين
من كتاب النكاح1:
الأب إذا ادعى الحاجة إلى التصرف يصدق بلا يمين2.
مسألة: من قاعدة "بناء العقود على قول أربابها": قال بعض الأصحاب: لو جاءت امرأة إلى القاضي وقالت: "كان لي زوج في بلد كذا أو كذا، فبلغني أنه مات وانقضت عدتي، فزوجني"؛ فإنه يقبل قولها ولا بينة عليها ولا يمين3.
__________
1 النكاح لغة: الضم والجمع والتداخل. يقال: تناكحت الأشجار؛ إذا تمايلت.
واصطلاحا: عقد يفيد استمتاع كل من الزوجين بالآخر بلفظ خاص.
انظر: الصحاح 1/413، المصباح المنير 2/765، مغني المحتاج 3/124.
2 ولا يكلفه إثبات الحاجة بالبينة؛ لأنه غير متهم.
انظر: روضة الطالبين 4/187، 188، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509.
3 انظر: المنثور 1/171-172، الأشباه والنظائر لابن الوكيل 1/255، 256.
من باب الصداق4:
لو ادعى الزوج تجديد لفظ العقد من غير فرقة صدقت في وجه بلا يمين.5
__________
4 الصداق لغة: مأخوذ من الصدق لإشعاره بصدق رغبة الزوج في الزوجة. والمراد به: المهر. وله مسميات كثيرة غير المهر.
واصطلاحا: ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرا، كرضاع ورجوع شهود.
انظر: الصحاح 4/1506، المصباح المنير 1/397، مغني المحتاج 3/220.
5 ولكن المذهب إذا ثبت العقدان بالبينة أو بإقراره أو بيمينها بعد نكوله؛ لا يلتفت إلى قوله، ولا يحتاج إلى التعرض لتخلل الفرقة.
انظر: الوسيط 5/272، فتح العزيز 8/340 (د. ك.ع) ، مشكل الوسيط 5/272، روضة الطالبين 7/328.
الصفحة 279
506