كتاب تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين
من باب الخلع3:
إذا تحالفا بألف وأطلقا ثم حلف كل منهما على بينة الآخر، وادعى توافق البينتين، فوجهان:
أحدهما – يجب مهر المثل بلا تحالف.
والأصح – التحالف.4
ولو قال الزوج: أردت التبرة5، ولم يتعرض لجانبها، وقالت المرأة: أردت الفلوس، ولم تتعرض لجانبه؛ حصلت الفرقة، ووجب مهر المثل بلا تحالف6
__________
3 الخُلع - بالضم والفتح - من الخَلع وهو النزع.
واصطلاحا: فرقة على عوض راجع إلى الزوج.
انظر: المصباح المنير 1/213، كفاية الأخيار 2/49.
4 انظر: الوسيط 5/355، التهذيب 5/581، فتح العزيز 8/469، 470 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 7/432.
5 التبرة: ما كان من الذهب غير مضروب، فإن ضرب الدناير فهو عين.
انظر: المصباح المنير 1/89، القاموس المحيط 1/393.
6 انظر: الوسيط 5/355 – 356، فتح العزيز 8/470 (ط. دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 7/432-433.
مسألة: لو أتت المرأة ببينة العيّ1 في عقدين لازما، فلو ادعى تجديد لفظ العقد من غير فرقة؛ حلفت الزوجة على نفي ما يدعيه. وقيل: تصدق من غير يمين2.
__________
1 العي: العجز. انظر: المصباح المنير 2/528.
2 انظر: الوسيط 5/272، فتح العزيز 8/340 (دار الكتب العلمية) ، مشكل الوسيط 5/272، روضة الطالبين 7/328، حاشية الشرواني 7/391.
الصفحة 280
506