كتاب تحفة الأمين فيمن يقبل قوله بلا يمين

عليه جزية أو ليس له عليه تمامها، حلف استحبابا على الأصح، فإن نكل لم يطالب بشيء1.
__________
1 ذكر هذه المسألة ابن القاص وقيدها بما إذا غاب ثم عاد مسلما. وقال إمام الحرمين: "وظاهر هذا أنه لو كان عندنا وصادفناه مسلما بعد السنة، وادعى أنه أسلم قبل تمامها، وكتم إسلامه؛ لم يقبل قوله؛ لأن الظاهر أن من أسلم بدار الإسلام لم يكتمه".
انظر: التلخيص لابن القاص ص/646، الوسيط 7/427، فتح العزيز 13/216 (دار الكتب العلمية) ، روضة الطالبين 12/48، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/504.
من باب العتق2:
لو ادّعى على من هو بيده أنه أعتقه، وادعى عليه آخر أنه باعه وأقرَّ بالبيع، فإنه لا يحلفه العبد ولا يغرم3. قال الروياني4: "وليس من لا يغرمه
__________
2 العتق لغة: الكرم والجمال والنجابة والشرف والحرية.
واصطلاحا: هو إزالة الرق عن الآدمي.
انظر: مختار الصحاح ص/411، كفاية الأخيار 2/175، نهاية المحتاج مع حاشيته 8/377.
3 انظر: روضة الطالبين 12/74، الأشباه والنظائر للسيوطي ص/509.
4 هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني الطبري الشافعي، أبو المحاسن، المعروف بصاحب البحر. برع في الفقه وكان من المتمكنين فيه، أحد أئمة الشافعية تفقه على أبيه وجده. من مصنافاته: البحر والفروق والحلية والكافي وغيرها. توفي - رحمه الله - سنة 502هـ.
انظر: سير أعلام النبلاء 19/260، النجوم الزاهرة 5/197، الأعلام 4/175.

الصفحة 286