كتاب حكم تكرار الجماعة في المسجد

وُحدانا"، وبه يأخذ الثوري1، قال عبد الرزاق2: وبه نأخذ أيضاً.
وروى ابن أبي شيبة 3 عن أبي قلابة قال: "يُصلون فرادى" وروي عن وكيع عن أفلح قال: "دخلنا مع القاسم المسجد وقد صُلي فيه، قال: فصلى القاسم وحده"4.
وفي مصنف عبد الرزاق 5 عن الحسن بن عمرو: "أن إبراهيم كره أن يؤمهم في مسجد قد صُلي فيه".
وهو قول ابن المبارك6 وسالم7 والليث بن سعد8 والأوزاعي9 وجماعة10
__________
1 سفيان بن سعيد الثوري محدث فقيه حجة (ت 151هـ) وترجمته في تذكرة الحفاظ1/302 والتهذيب 4/111.
2 عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري صاحب المصنف عالم محدث (ت211هـ) وترجمته في التهذيب 6/310 ووفيات الأعيان 3/216.
3 ابن أبي شيبة 2/221.
4 ابن أبي شيبة 2/222.
5 2/292.
6 عبد الله بن المبارك إمام محدث حافظ فقيه (ت181هـ) وترجمته في طبقات ابن سعد 7/372 والتهذيب 5/382.
7 سالم بن عبد الله بن عمر عالم محدث من فقهاء المدينة (ت106هـ) وترجمته في التهذيب3/438 ووفيات الأعيان 2/249.
8 الليث بن سعد مفتي مصر وإمامها في الحديث والفقه (ت175هـ) وترجمته في طبقات ابن سعد 7/517 والتهذيب 8/459.
9 عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام فقيه حجة (ت157هـ) وترجمته في طبقات ابن سعد 7/488 والتهذيب 6/238.
10 انظر سنن الترمذي 2/9 وشرح السنة للبغوي 3/437 والاستذكار لابن عبد البر 4/65 وعمدة القاري للعيني 5/165.

الصفحة 310