كتاب شرح حديث ابن عباس في الفرائض

القرب أي لمن يكون أقرب في النسب. وليس المراد بأولى هنا أحق بخلاف قولهم الرجل أولى بماله؛ لأنه لو حمل هنا على أحق لخلي عن الفائدة؛ لأنا لا ندري من هو الأحق1.
__________
1 انظر معالم السنن4/97، وشرح النووي على صحيح مسلم11/53، وفتح الباري 12/11، والعذب الفائض1/79.

الصفحة 111